Skip to main content

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

22 ديسمبر 1953

أمر ملکی بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة وقوات الامن العامة

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور

أمرنا بما هو آت: –

مادة 1

لا يجوز التعيين والترقية والاستغناء عن خدمة أى ضابط من ضباط القوات المسلحة الليبية بما فيها قوات الأمن العام إلا بعد عرض الأمر علينا وموافقتنا على ذلك.

مادة 2

على وزير الدفاع وولاية برقة وطرابلس الغرب وفزان كل منهم فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر المنار في 15 ربيع الثاني سنة 1373
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1953
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.