Skip to main content

النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي

نشر في

النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي

أحكام عامة

المفوضية هي أمانة الإتحاد وتعمل بصفتها هذه طبقا للمادتين 5 و 20 من القانون التأسيسي.

في النظام الأساسي هذا:

التعريفات

مادة 1 

  • يقصد بكلمة ”المؤتمر“: مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ”الرئيس“: رئيس المفوضية ما لم يحدد عكس ذلك.
  • يقصد بعبارة ”القانون التأسيسي“: القانون التأسيسي للاتحاد.
  • يقصد بكلمة ”المفوضية“: أمانة الإتحاد.
  • يقصد بكلمة ”اللجنة“: لجنة فنية متخصصة للإتحاد.
  • يقصد بعبارة ”القانون التأسيسي”: القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
  • يقصد بكلمة ”المجلس“: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
  • يقصد بكلمة ”المحكمة”: محكمة العدل للإتحاد.
  • يقصد بعبارة ”المؤتمر حول…الخ“: المؤتمر حول الأمن والإستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا.
  • يقصد بعبارة ”المجلس التنفيذي“: المجلس التنفيذي لوزراء للإتحاد.
  • يقصد بعبارة “الدولة العضو”:  دولة عضواً في الإتحاد.
  • يقصد بعبارة ”أعضاء المفوضية “: الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين.
  • يقصد بكلمة ”الشراكة “: الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
  • يقصد بكلمة ”المنظمة “: منظمة الوحدة الإفريقية.
  • يقصد بكلمة ”البرلمان“: البرلمان الإفريقي للاتحاد.
  • يقصد بمختصر ”ل.م.د“: لجنة الممثلين الدائمين.
  • يقصد بمختصر ”م.أ.أ“: المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  • يقصد بكلمة ”الإتحاد“: الإتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.

مادة 2 

التشكيل

  1. تتكون المفوضية من الأعضاء التاليين:
  • أ. الرئيس.
  • ب. نائب واحد للرئيس.
  • ج. ثمانية (8) مفوضين.
  1. يجوز للمؤتمر أن يقوم بمراجعة عدد المفوضين عندما يرى ذلك ضرورياً.
  2. يساعد أعضاء المفوضية العدد اللازم من العاملين على كفالة حسن سير عمل المفوضية.

مادة 3 

المهام

  1. تقوم المفوضية بالمهام المسندة إليها بموجب القانون التأسيسي والمهام المحددة في البروتوكولات الملحقة بالقانون وقرارات الإتحاد وكذلك تلك التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
  2. تقوم المفوضية بما يلي:
  • أ. تمثيل الإتحاد والدفاع عن مصالحه بتوجيه من المؤتمر والمجلس التنفيذي وحسب تفويضهما.
  • ب. صياغة مقترحات للبحث من قبل الأجهزة الأخرى.
  • ج. تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى.
  • د. تنظيم وإدارة إجتماعات الإتحاد.
  • هـ العمل كحارس للقانون التأسيسي وبروتوكولاته والمعاهدات والمواثيق القانونية والمقررات الأخرى الصادرة عن الإتحاد وكذلك تلك الموروثة عن منظمة الوحدة الإفريقية.
  • و. إنشاء الوحدات التشغيلية التي تراها ضرورية. على أساس البرامج المعتمدة.
  • ز. تنسيق ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى بالتعاون الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين وتقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي بانتظام.
  • ح. مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج وسياسات الاتحاد بما في ذلك المؤتمر حول الأمن والإستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
  • ط. وضع مشاريع مواقف موحدة للاتحاد وتنسيق التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء أثناء المفوضيات الدولية.
  • ي. إعداد برنامج وميزانية الاتحاد للموافقة عليهما من قبل أجهزة صنع السياسات.
  • ك. إدارة موارد الميزانية والموارد المالية بما في ذلك تحصيل مختلف الإيرادات وإنشاء الصناديق الائتمانية والاحتياطية والخاصة طبقاً للموافقات المناسبة وقبول التبرعات والمنح التي تتطابق مع أهداف ومبادئ الاتحاد.
  • ل. إدارة أصول الإتحاد وخصومه طبقا للنظم والإجراءات الموضوعة.
  • م. إعداد خطط ودراسات إستراتيجية لبحثها من قبل المجلس التنفيذي.
  • ن. إتخاذ الإجراءات في مجالات المسؤولية المسندة إليها من قبل المؤتمر والمجلس التنفيذي وتشمل المجالات مايلي:
  1. مكافحة الأوبئة.
  2. إدارة الكوارث
  3. مكافحة الجريمة والإرهاب الدوليين.
  4. إدارة البيئة.
  5. المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
  6. المفاوضات المتعلقة بالديون الخارجية.
  7. السكان، الهجرة اللاجئون والمشردون.
  8. الأمن الغذائي.
  9. التكامل الاجتماعي والاقتصادي.
  10. وكافة المجالات الأخرى التي تم إتخاذ موقف موحد بشأنها·
  • س. حشد الموارد وصياغة الإستراتيجيات المناسبة للتمويل الذاتي و الأنشطة المولدة للدخل والإستثمار للإتحاد.
  • ع. تعزيز التكامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية..
  • ف. توطيد التعاون وتنسيق الأنشطة بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك.
  • ص. ضمان تعزيز السلام والديمقراطية والأمن والإستقرار توفير الدعم التشغيلي لمجلس السلم والأمن.
  • ر. صياغة وتعزيز وتنسيق ومواءمة برامج وسياسات الاتحاد مع برامج وسياسات المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  • ش. إعداد وتقديم تقرير سنوي عن أنشطة الإتحاد إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والبرلمان.
  • ت. إعداد نظم ولوائح العاملين وللموافقة عليها من قبل المؤتمر.
  • أأ. تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن فتح وإغلاق الفروع والمكاتب الإدارية أو الفنية.
  • ب ب. متابعة وضمان تطبيق قواعد إجراءات ونظم أجهزة الإتحاد.
  • ج ج. التفاوض مع البلدان المضيفة، وذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين حول إتفاقيات استضافة مقر الإتحاد ومكاتبه الإدارية أو الفنية.
  • د د. بناء القدرات للبحث العلمي والتنمية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.
  • هـ هـ. العمل على تعزيز وترويج أهداف الإتحاد.
  • و و. جمع ونشر المعلومات عن الإتحاد بناء قاعدة بيانات موثوق بها والحفاظ عليها.
  • ز ز. ضمان إدراج المسائل المتعلقة بالجنسين في جميع برامج وأنشطة الاتحاد.
  • ح ح. إجراء البحث حول بناء الإتحاد وعملية التكامل.
  • ط ط. تعزيز القدرات والبني التحتية والحفاظ على تكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل القارة.
  • ي.ي. إعداد وتقديم النظم الإدارية والأوامر الدائمة والنظم واللوائح الخاصة بإدارة شؤون الاتحاد إلي المجلس التنفيذي ومسك دفاتر الحسابات على نحو سليم.

مادة 4

الواجبات

  1. لا يطلب أو يتلقي أعضاء المفوضية والعاملون والموظفون الآخرون، عند أداء واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة أخرى خارجة عن الإتحاد ويمنعون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام الإتحاد فقط.
  2. تتعهد كل دولة عضو بإحترام الطابع الخاص لمسؤوليات أعضاء المفوضية العاملين الآخرين والموظفين والامتناع عن محاولة التأثير عليهم عند أداء مهامهم.
  3. لايجوز لأعضاء المفوضية والعاملين الآخرين، عند أداء واجباتهم، أن يباشروا أي وظيفة أخرى بأجر وبدون أجر.وعند بدء مهامهم، يتعهدون رسميا بأنهم سوف يحترمون الالتزامات الناجمة عن ذلك وبصفة خاصة واجباتهم في التصرف بنزاهة وتحفظ ويقومون بتعظيم سلوكهم مع الأخذ في الإعتبار فقط مصلحة الإتحاد وألا يسعوا إلى الحصول أو قبول التعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارج الإتحاد.
  4. في حالة انتهاك هذه الالتزامات، يجوز للمؤتمر، بناءً على طلب المجلس التنفيذي أو المفوضية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء المفوضية.
  5. في حالة انتهاك هذه الالتزامات، فإن الإجراءات الداخلية الواردة في نظم ولوائح العاملين، تطبق شريطة أن يكون للموظف المعني الحق في الطعن لدى المحكمة أو المؤتمر قبل إنشاء هذه المحكمة.

مادة 5

المقر الرئيسي للمفوضية

  1. مقر المفوضية هو المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة أديس أبابا، أثيوبيا.
  2. المقر الرئيسي مخصص للإستخدام الرسمي من قبل الإتحاد.
  3.  يجوز لرئيس المفوضية أن يصرح بعقد إجتماعات أو تنفيذ مهام اجتماعية في المقر الرئيسي أو أي مكاتب أخرى للإتحاد عندما تكون مثل هذه الإجتماعات والمهام مرتبطة بشكل وثيق بأهداف ومبادئ الاتحاد وغاياته ومتطابقة معها.

مادة 6

إنتخاب أعضاء المفوضية

  1. تحكم إنتخاب أعضاء المفوضية قواعد إجراءات المؤتمر وقواعد إجراءات المجلس التنفيذي والنظام الحالي.
  2. يكون للإقليم الذي يتم تعيين الرئيس ونائبه منه الحق في مفوض واحد (1) فقط ويكون للأقاليم الأخرى الحق في مفوضين اثنين (2).
  3. يكون أحد المفوضية على الأقل من كل إقليم إمرأة.

مادة 7 

رئيس المفوضية

  1. تتمثل مهام ومسئوليات الرئيس فيما يلي
  • أ. الرئيس التنفيذي.
  • ب. الممثل الشرعي للاتحاد.
  • ج. الأمر بالصرف للمفوضية.
  1. يكون رئيس المفوضية مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه بفعالية.

مادة 8

مهام الرئيس

  1. تكون مهام الرئيس، من بين مهام أخرى، كما يلي:
  • أ. رئاسة كافة اجتماعات ومداولات المفوضية.
  • ب. اتخاذ التدابير لتعزيز وترويج أهداف ومبادئ الإتحاد وتعزيز أدائه.
  • ج. توطيد التعاون مع المنظمات الأخرى من أجل تحقيق أهداف الإتحاد.
  • د. المشاركة في مداولات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان وأي أجهزة أخرى للإتحاد، عند الاقتضاء، وحفظ محاضر هذه المداولات هــ تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين واللجان وأي أجهزة أخرى للإتحاد، عند الاقتضاء.
  • و. القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد نظم ولوائح العاملين وتقديمها إلي المجلس التنفيذي لإقرارها.
  • ز. القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد الميزانية والحسابات التي تمت مراجعتها وبرنامج العمل وتقديمها إلى الدول الأعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشهر واحد على الأقل.
  • ح. العمل كوديع لكافة معاهدات منظمة الوحدة الإفريقية وغيرها من المواثيق القانونية الأخرى للإتحاد والقيام بالمهام المرتبطة بذلك.
  • ط. العمل كوديع لوثائق التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية الاتحاد أو الإنضمام إليها ونقل المعلومات الخاصة بذلك إلى الدول الأعضاء.
  • ي. استلام نسخ من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء.
  • ك. استلام الإخطار من الدول الأعضاء التي قد ترغب في التخلي عن عضويتها في الاتحاد كما تنص عليه المادة 31 من القانون التأسيسي.
  • ل. إبلاغ الدول الأعضاء بالطلبات المقدمة كتابة من دول أعضاء بشأن إدخال تعديلات على القانون التأسيسي أو مراجعة وإدراج هذه الطلبات في جدول أعمال المؤتمر كما تنص عليه المادة 23 من القانون التأسيسي.
  • م. توزيع جدول الأعمال المؤقت لدورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين على الدول الأعضاء.
  • ن. استلام المقترحات مع المذكرات الإيضاحية لإدراج بنود في جدول أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي قبل إنعقاد الدورة بستين (60) يوماً على الأقل.
  • س. استلام الطلبات من أي دولة عضو وتوزيعها إذا كانت تتفق مع قواعد المؤتمر أو المجلس التنفيذي، بشأن عقد دورة غير عادية للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.
  • ع. تقييم الاحتياجات المتعلقة بفروع أو مكاتب إدارية وفنية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، إذا كان ذلك لازماً للأداء الكافي لمهام اللجنة، وإنشاء مثل هذه الفروع أو المكاتب، أو إلغائها عند الاقتضاء، بموافقة المؤتمر.
  • ف. التشاور والتنسيق حول أنشطة الإتحاد مع الحكومات والمؤسسات الأخرى للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
  • ص. تعيين العاملين في المفوضية طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا النظام الأساسي.
  • ق. الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للمفوضية.
  • ر. إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الإتحاد وأجهزته.
  • ش. القيام بالتمثيل الدبلوماسي للاتحاد.
  • ت. الاتصال الوثيق مع أجهزة الإتحاد لتوجيه ودعم ومراقبة أداء الإتحاد في مختلف المجالات من أجل كفالة التطابق والانسجام مع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع المقررة.
  • ض. القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي.
  • غ. الإشراف على سير عمل المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد أنشطة.
  • ث. تنسيق جميع وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.
  1. يجوز لرئيس المفوضية تفويض أي من سلطاته لنائب رئيس المفوضية.

مادة 9

نائب رئيس المفوضية

  1. يكون نائب رئيس المفوضية مسؤلاً عند أداء مهامه أمام الرئيس.ويتولى في جملة أمور، المهام التالية:
  • أ. مساعدة الرئيس على أداء مهامه.
  • ب. أداء المهام التي يسندها إليه الرئيس.
  • ج. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية.
  • د. تولى مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم، إلي أن يتم تعيين رئيس جديد.
  • هـ. تولى مهام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه مؤقتاً.
  1. في حالة غياب أو وفاة أو عجز مؤقت أو دائم لنائب الرئيس، فإن الرئيس يعين بالتشاور مع رئيس الإتحاد، أحد المفوضين لتولي مهام نائب الرئيس في إنتظار عودة شاغل المنصب أو إنتخاب نائب جديد للرئيس حسبما يقتضيه الوضع

مادة 10

مدة الولاية وإنهاؤها

  1. تكون مدة ولاية أعضاء المفوضية أربع (4) سنوات.ويجوز للأعضاء أن يتنافسوا لإعادة إنتخابهم لولاية أخرى مدتها أربع (4) سنوات.
  2. يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين أعضاء المفوضية عندما يقتضي ذلك حسن سير عمل الإتحاد، طبقا لأحكام النظم الداخلية للمفوضية.
  3. في حالة عدم تمكن أي مفوض. لأي سبب كان. من استكمال مدة ولايته، تمنح الفرصة للإقليم الذي ينتمي إليه المفوض لتقديم مرشح آخر لاستكمال الفترة المتبقية من ولايته.

مادة 11 

المفوضون

يكون كل مفوض مسؤولاً عن تنفيذ جميع القرارات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمنصب الذي انتخب لشغله ويكون مسئوولاً عن أداء مهامه أمام رئيس المفوضية

مادة 12

مناصب المفوضية

  1. تتوزع مناصب المفوضية على النحو التالي:
  • أ. السلم والأمن (منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ومكافحة الإرهاب…) 
  • ب. الشؤون السياسية (حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحكم الرشيد المؤسسات الإنتخابية منظمات المجتمع المدني الشؤون الإنسانية واللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً…..).
  • ج. البنية التحتية والطاقة (الطاقة، النقل والمواصلات، البنية التحتية والسياحة).
  • د. الشؤون الإجتماعية (الصحة الأطفال مكافحة المخدرات السكان الهجرة العمل العمالة الرياضة الثقافة)
  • هـ. الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا (التعليم، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الشباب الموارد البشرية العلم والتكنولوجيا….).
  • و. التجارة والصناعة (التجارة الجمارك ومسائل الهجرة…….).
  • ز. الاقتصاد الريفي والزراعة والثروة الحيوانية (الإقتصاد الريفي، الزراعة والأمن الغذائي، الماشية، البيئة، المياه والموارد الطبيعية والتصحر…).
  •  ح. الشؤون الإقتصادية (التكامل الإقتصادي، المسائل النقدية، تنمية القطاع الخاص الاستثمار وتعبئة الموارد…).
  1. بالنظر إلى أن مسائل الجنسين مشتركة بين جميع مناصب المفوضية تنشئ وحدة خاصة في مكتب الرئيس لتنسيق كافة أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.

مادة 13

ترشيح المفوضين

  1. تكون هناك عملية للإختيار المسبق على المستوى الإقليمي.ويقدم كل إقليم مرشحين اثنين بما في ذلك إمرأة لشغل كل منصب وتقوم عملية الترشيح على أساس طرق يحددها الإقليم ويشكل المرشحون المختارون على المستوى الإقليمي جزءاً من المجموعة القارية.

مادة 14

عملية الاختبار المسبق الرئيسية

  1. يتم تشكيل مجموعة مكونة من ممثلين إثنين (2) لكل إقليم لتولي مهمة الإختيار الرئيسية.
  2.  تتكون المجموعة من وزراء يساعدهم فريق من المستشارين المستقلين للقيام بعملية الاختيار.
  3.  تقدم المجموعة قائمة تضم إسمي مرشحين (2) لشغل كل منصب على الأقل للانتخاب من قبل المجلس التنفيذي.وتأخذ القائمة المختصرة للمرشحين بعين الإعتبار صيغة التوزيع الجغرافي الإقليمي المتفق عليها.

مادة 15

مؤهلات وخبرة المفوضين

  1. يجب أن تتوفر لدى المفوضين شهادة جامعية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها كحد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة.
  2. يجب أن تتوفر لدى المفوضين خبرة عملية لمدة عشر (10) سنوات علي الأقل مع سجل حافل في حكومة أو برلمان او منظمة تابعة للقطاع الخاص.
  3. يتم تعيين مواطني الدول الأعضاء فقط كمفوضين شريطة ألا يتم تعيين مفوضين اثنين (2) من مواطنى نفس الدولة العضو.ويكون الحد الادنى للسن خمساً وثلاثين (35) سنة.

مادة 16

إجراءات التصويت لانتخاب المفوضين

  1. يتم توزيع الترشيحات الخاصة بالمفوضين على جميع الدول الأعضاء قبل الانتخابات بثلاثة (3) أشهر على الأقل.
  2.  في حالة عدم حصول المرشح على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه في الاقتراع الأول، يستمر الإقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة.وإذا ظل الإقتراع التالت غير حاسم، يقتصر الإقتراع الذي يليه على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع المثلث.
  3. في حالة عدم حصول المرشحين الإثنين على أغلبية الأصوات المطلوبة، ينسحب المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات.يستمر الإقتراع بعد ذلك لانتخاب المرشح المتبقي.
  4. في حالة عدم حصول المرشح المتبقي على أغلبية الثلثين المطلوبة، يتم تعليق الإنتخابات حتى إنعقاد الدورة التالية للمجلس التنفيذي. أحد المفوضين لتولي مهام المنصب حتى يتم تعيين مفوض جديد وفقاً لقواعد الإجراءات.

مادة 17

قواعد الإجراءات

  1. تعتمد المفوضية قواعد الإجراءات الخاصة بها.

مادة 18

تعيين العاملين الآخرين في المفوضية

  1. تساعد أعضاء المفوضية في أداء مهامهم مجموعة من كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين على نحو مناسب ومن ذوي الخبرة الذين يتم توفير حوافز كافية لهم.
  2. يقوم بتعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية، مجلس تعيينات مكون من أعضاء المفوضية ورئيس قسم الموارد البشرية والمستشار القانوني وممثل اتحاد العاملين·
  3. قبل بدء عملية تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية يتم الحصول على موافقة اللجنة للممثلين الفرعية للميزانية والشؤون الإدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وذلك بعد أن تقدم إليها مواصفات الوظائف ومبرراتها والآثار المالية المترتبة عليها.
  4. يتم تعيين بقية العاملين العامين/ المساعدين في المفوضية وتوظيفهم عن طريق آلية وإجراءات تتضمنها نظم ولوائح العاملين المعدلة.
  5. تتم عملية التعيين وفقا لإجراءات تعيين محكمة ومدروسة بغية ضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية والموضوعية.
  6. عند تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين، فإن مجلس التعيينات:
  • أ. يمسك بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين.
  • ب. يطبق نظام الحصص الذي يوصي به المجلس التنفيذي ويوافق عليه المؤتمر على أساس حد أدنى من المناصب يخصص لكل دولة عضو وعدد إضافي من المناصب يخصص للدول الأعضاء على أساس معايير متفق عليها بما في ذلك المساهمات المقررة.
  1. عند تعيين العاملين المشار إليه في الفقرة السابقة وتحديد ظروف عملهم، تمنح الأهمية القصوى للحاجة إلى ضمان الاحتفاظ بالعاملين الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة.
  2. لا يحق تعيين مواطني الدول الأعضاء التي تخضع للعقوبات بسبب تخلفها عن دفع المساهمات المقدرة في ميزانية الاتحاد لمدة سنتين أو أكتر أو لعدم التزامها بقرارات وسياسات الإتحاد.
  3. تطبق هذه الأحكام أيضاً عند التعيين للعمل في مشاريع يتم تمويلها عن طريق موارد / اعتمادات خارج الميزانية.
  4. تتم ترقية كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين للمفوضية والنهوض بهم من قبل مجلس الترقيات وذلك وفقاً للمعايير التالية، من بين معايير أخري:
  • أ. التقارير السنوية لتقييم الأداء.
  • ب. نتائج الامتحانات والمقابلات التنافسية التي يجريها مجلس مكون من ممثلي المفوضية واتحاد العاملين.
  1. يتم تشكيل مجلس تأديب مكون من ممثلي المفوضية طبقاً لنظم ولوائح العاملين ويتم توضيح نوع سوء السلوك الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في نظم ولوائح العاملين التي تقوم المفوضية بوضعها ويقرها المجلس التنفيذي.
  2. توفر المفوضية مجموعة مكافآت وظروف خدمة يمكن مقارنتها بظروف خدمة المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف ومنظمات القطاع الخاص التي تتمتع بمكانة مماثلة وذلك لاجتذاب عاملين ذوي مستويات واستبقائهم.

مادة 19

الامتيازات والحصانات

  1. تحكم المقر الرئيسي للإتحاد والأجهزة الأخرى والمكاتب الإدارية والفنية للإتحاد إتفاقيات مقار يتم التفاوض عليها من قبل المفوضية مع البلدان المضيفة ويوافق عليها المجلس التنفيذي وتراجع بصفة دورية لضمان الإلتزام الدقيق بها وتسهيل حسن سير عمل المفوضية.
  2.  يتمتع المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد بالامتيازات والحصانات الواردة في الإتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول الامتيازات والحصانات واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية.

مادة 20

البرنامج والميزانية

  1. تعد المفوضية برنامج وميزانية الاتحاد كل سنتين (2) وتعرضهما على المؤتمر للبحث من خلال لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي.
  2. يشمل البرامج والميزانية المقترحان علي:
  • أ. برامج أنشطة المفوضية.
  • ب. مصروفات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان والأجهزة الأخرى للإتحاد.
  • ج. قائمة بالمساهمات المقدمة من جانب الدول الأعضاء وفقاً لجدول تقدير الأنصبة الذي يقرره المجلس التنفيذي.
  • د. تقييم لمختلف إيرادات الإتحاد
  • هـ. وصف للوضع المالي لصندوق رأس المال العامل كما تم انشاؤه بموجب هذا النظام الاساسي.
  • و. قائمة اسمية بمجموع الموظفين في المفوضية.
  1. تتشاور المفوضية عند إعداد برامج وميزانية الاتحاد مع مختلف أجهزة الإتحاد.

مادة 21 

الموارد المالية

  1. يقوم الرئيس، فور موافقة المؤتمر على الميزانية بإرسالها إلى الدول الأعضاء مع جميع الوثائق ذات الصلة قبل حلول اليوم الأول من السنة المالية بثلاثة (3) شهور.
  2. ترفق بالميزانية قائمة توضح المساهمات السنوية المقررة على دول كل دولة عضو.
  3. تصبح المساهمة السنوية لكل دولة مستحقة الدفع في اليوم الأول من السنة المالية أي أول نوفمبر.
  4. يقدم الرئيس بياناً فصلياً إلى الدول الأعضاء عن مدفوعات المساهمات والمساهمات المستحقة.

مادة 22

الصندوق العام

  1. يكون هناك صندوق عام تودع فيه الفئات التالية من الحسابات:
  • أ. المساهمات السنوية للدول الأعضاء.
  • ب. الإيرادات المتنوعة بما في ذلك التبرعات والمنح.
  • ج. السلف من صندوق رأس المال العامل.
  1.  تتم تغطية جميع المصروفات المعتمدة في إطار الميزانية من الصندوق العام.

مادة 23 

الصناديق الخاصة

يجوز للرئيس أن ينشئ صناديق خاصة بما فيها صناديق ائتمانية وصناديق إحتياطية بموافقة المجلس التنفيذي.ويحدد المجلس التنفيذي أهداف وحدود هذه الصناديق.وتتم إدارة هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد.

مادة 24

الهدايا والهبات الأخري

  1. يجوز للرئيس أن يقبل نيابة عن الإتحاد الهدايا والهبات والتبرعات والمنح الأخرى التي تقدم إلى الإتحاد شريطة أن تتفق هذه التبرعات مع أهداف ومبادئ الإتحاد وتبقى ملكاً له.
  2. في حالة التبرعات النقدية التي تقدم لأغراض خاصة، تتم معاملة هذه الصناديق كصناديق إئتمانية أو خاصة وفقاً للمادة 20 من هذا النظام الأساسي.وتعتبر التبرعات النقدية المقدمة بدون أغراض خاصة كإيرادات متنوعة.

مادة 25

الإيداع في الصناديق

تحدد المفوضية المؤسسات المالية التي تودع فيها صناديق الإتحاد ويتم قيد الفوائد التي تدرها هذه الصناديق بما في ذلك صندوق رأس المال العامل كإيرادات متنوعة.

مادة 26 

الحسابات والمراجعة

  1. تتم إدارة حسابات الإتحاد بالعملات التي يحددها المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المفوضية.
  1. يضمن رئيس المفوضية مراجعة حسابات الإتحاد من قبل مراجعين خارجيين في نهاية كل سنة مالية، بما في ذلك حسابات المشاريع الممولة بالموارد الخارجة عن الميزانية.
  2. يقدم الرئيس إلى المجلس التنفيذي لموافقته وفي أقرب فرصة ممكنة، النظم الكاملة التي تحكم الطريقة المحاسبية للإتحاد وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.

مادة 27

التعديلات

  1. يجوز للمؤتمر تعديل النظام الأساسي للمفوضية.

مادة 28

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر.