Skip to main content

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري

1 يناير 1963

مرسوم ملکی بإنشاء مصلحة التسجيل العقاري

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 52/36 و 74 من الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء المالية.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ بوزارة العدل مصلحة عامة باسم مصلحة التسجيل العقاري.

مادة 2

يصدر بتنظيم المصلحة المشار إليها فى المادة السابقة قرار من وزير العدل.

مادة 3

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 5 شعبان سنة 1382هـ.
  • الموافق 1 يناير سنة 1963م.
  • بامر الملك
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء