Skip to main content

أمر ملكي بندب شيخ لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

27 يناير 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بندب شيخ لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955.
  • و على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية بتاريخ 27 يناير سنة 1960.

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يندب فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية شيخا لمعهد السيد محمد بن على السنوسى، وله مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لشاغل هذا المنصب، بالإضافة إلى عمله.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر اعتبارا من أول فبراير سنة 1960.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 28 رجب 1379 هـ
  • الموافق 27 يناير 1960 م.
  • ادریس