Skip to main content

قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

29 أكتوبر 2023

قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبر ابر وتعديلاته.
  • على الإتفاق السياسي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات:
  • قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
  • قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة سابقاً.
  • .قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

عاجل يكلف أمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المبينة أدناه بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وألياتها:

  • اللواء 111 مجحفل – اللواء 51 مشاة
  • اللواء 444 قتال – اللواء 19 حرس حدود
  • اللواء 52 مشاة – اللواء 53 مشاة مستقل
  • اللواء 22 مشاة – الكتيبة 166 للحماية والحراسة
  • الكتيبة 42 مشاة – الكتيبة 136 للحماية والحراسة
  • الكتيبة 404 مشاة – الكتيبة 55 مشاة
  • الكتيبة 38 مشاة – كتيبة رحبة الدروع 
  • كتيبة فرسان جنزور – الجهاز الوطني للقوة المساندة 
  • جهاز مكافحة التهديدات الأمنية – جهاز دعم المديريات
  • جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – جهاز دعم الاستقرار 
  • جهاز الأمن العام – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة
  • جهاز الشرطة القضائية – قوة الحماية والدعم
  • قوة الدروع للدعم والحماية – قوة مكافحة الإرهاب
  • قوة العمليات المشتركة – قوة حماية الدستور والإنتخابات

مادة 2

تشكل غرفة عمليات مشتركة بمسمى غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي برئاسة المقدم عبد السلام سالم عبد الرحمن الزوبي، ويعاونه كلاً من:

  • ضابط من اللواء 444 قتال.
  • ضابط من جهاز الأمن العام.
  • وعضوية مندوب عن كل وحدة مكلفة.

مادة 3

مهمة الغرفة والوحدات المكلفة:

  • فوراً التحرك لمواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون و المعتدية على مدينة غربان وإستخدامها للسلاح الثقيل في ترويع المواطنين ومواجهتها لوحدات الجيش.
  • دحر المجموعات المسلحة المعتدية على المدينة والتعامل معها بالقوة إن لزم الأمر وفق المعمول به في العمليات العسكرية وملاحقة فلولها.
  • تأمين المدينة والمناطق المحيطة والمجاورة وكافة المناطق الغربية والجنوب الغربي.
  • التقيد بالأسس والمعايير المعمول بها في المواجهة أثناء العمليات العسكرية.

مادة 4

على غرفة العمليات المشكلة بأحكام المادة الثانية من هذا القرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وجهاز الطيران الإلكتروني للوصول إلى تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بتاريخ: 10.29. 2023 ميلادي
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع