Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

4 أبريل 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 19 نوفمبر 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.

رسمنا تما هو آت

المادة 1

لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أن ينفق في كل شهر اعتبارا من أول أبريل 1960 1/12 من اعتمادات ميزانية السنة المالية 59-1960 البالغ مجموعها 222,0000 مائتان واثنين وعشرين ألف جنيه ليبي وذلك الى أن يصدر قانون ميزانية المعهد لسنة 1960-1961.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال سنة 1379 هـ.
  • الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء