Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

8 أغسطس 1959
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 143 و 145 من الدستور.
  • و على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في نوفمبر 1954.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

مادة 1

يعين المستر، وليم باترسون دويل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق فى 3 صفر سنة 1579 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.