Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

8 أغسطس 1959
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 143 و 145 من الدستور.
  • و على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في نوفمبر 1954.
  • وبعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو آت

مادة 1

يعين المستر، وليم باترسون دويل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرق فى 3 صفر سنة 1579 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس سنة 1959م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء