قرار رقم 169 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2012
- رقم التشريع: 169
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 169 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وبناء على ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يوافق على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من 1.123.7 لتصل إلى 1.573.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك وفقا للترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن والتشريعات المقررة بالخصوص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18/جمادى الأولى/1433 هجري
- الموافق: 10/04/2012 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.