أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

نشر في

قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ديسمبر 1956م بشأن الموافقة على اشتراك ليبيا في عضوية صندوق النقد الدولي والقرارات المكملة له.
  • وعلى المرسومين الصادرين في 2 ديسمبر 1379هـ الموافق 12 سبتمبر 1959م بشأن زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي.
  • وعلى القانون الصادر في 18 من ذى الحجة 1386هـ الموافق 29 مارس 1967م.
  • في شأن زيادة مساهمة ليبيا في صندوق النقد الدولي من 15 إلى 19 مليون دولار.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تزاد حصة الجمهورية العربية الليبية فى صندوق النقد الدولي من تسعة عشر مليون دولار إلى اربعة وعشرين مليون دولار.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.