قرار رقم 169 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 169 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوافق على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من 1.123.7 لتصل إلى 1.573.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك وفقا للترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن والتشريعات المقررة بالخصوص.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly