أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالموافقة على زيادة مساهمة ليبيا المالية في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

نشر في

مرسوم ملکی بالموافقة على زيادة مساهمة ليبيا المالية في صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 36 5 و 164 و 169 من الدستور، 
  • وعلى المادة 3 من قانون الميزانية لعام 1957، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يجوز لوزير المالية أن يدفع نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، إلى صندوق النقد الدولى المبالغ التي يتم الاتفاق على دفعها من حين لآخر بالذهب مع المؤسسة المذكورة وإن بجرى هذه الدفعات بشراء الذهب من الأسواق العادية على النحو المبين فيما يلى وفي السنوات المالية المبينة أدناه:

  • 1959 – ذهبا يعادل 500,000 دولار أمريكي، خمسمائة ألف دولار أمريكي.
  • 1960 – ذهبا يعادل 500,000 دولار أمريكي، خمسمائة ألف دولار أمريكي.
  • 1961 – ذهبا يعادل 500,000 دولار أمريكي، خمسمائة ألف دولار أمريكي.
  • 1962- ذهبا يعادل 500,000 دولار أمريكي، خمسمائة ألف دولار أمريكي.
  • 1963 – ذهبا يعادل 500,000 دولار أمريكي، خمسمائة ألف دولار أمريكي.

على أن تسدد المبالغ المرقومة أعلاه من حساب حكومة المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطنى الليبى.

مادة 2 

يجوز لوزير المالية أن يدفع، نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة، إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، طبقا للاتفاق الذى يتم بينها، مبلغا من الذهب يعادل 100,000 دولار آمريكي مائة ألف دولار أمريكي وان يجرى هذا الدفع بشراء الذهب من الأسواق العادية وأن يتم تسديد هذا المبلغ في السنة المالية 1959 من حساب حكومة المملكة الليبية المتحدة لدى البنك الوطنى الليبى.

مادة 3 

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 9 ربیع الاول 1379 هـ.
  • الموافق 12 سبتمبر 1959م.
  • م.اسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.