Skip to main content

طعن إداري رقم 44/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 44
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2005

طعن إداري رقم 44/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. انعقاد الخصومة في الطعن الإداري وسيلته.
  2. قرار تخصيص عقار مملوك للدولة شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2001/133 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بشعبية درنة في الطعن رقم 2001/19 قال شرحاً لها: إن لجنة تخصيص العقارات بدرنة خصصت له الشقة رقم 5 بعمارة الكهوف ونازعه المطعون ضده بحجة أنه الأسبق في طلب الحصول عليها ومن ثم يكون هو الأحق بها إلا أن اللجنة رفضت طعنه لأنه يملك المنزل رقم 12 بمنطقة البمية.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

بتاريخ 1371/1/16 و.ر (2003) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/3/12 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/3/22 و.ر، وأعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه يوم 1371/3/18 و.ر، ولم يودع مذكرة شارحة.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1373/12/18 و.ر (2005) مسيحي لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه:

  1. رفع المطعون ضده دعوى الإلغاء الماثلة يوم 1369/9/25 و.ر وأعلن بها الطاعن بعد عشرين يوماً من هذا التاريخ – أي يوم 1369/10/17 و. ر وكان يتعين على المحكمة المطعون في قضائها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1971 التي توجب إعلان صحيفة الطعن بالإلغاء ومرفقاتها إلى جهة الإدارة المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ تقديمها، وبالمادة السادسة من قانون المرافعات التي تقول بأنه متى نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوي أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، فضلاً عن أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من الخصوم.
  2. طبق الحكم المطعون فيه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19لسنة 1429م الذي ألغى ضمنياً بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 217 لسنة 1369 و.ر. 
  3. أجرت المحكمة المطعون في قضائها المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضده ورأت أنها في صالح هذا الأخير باعتباره الأسبق في التقديم وألغت بناء على هذا قرار التخصيص المطعون فيه وهذا غير صحيح فالمطعون ضده فقد أسبقيته في التقديم بسبب سبق حصوله على عقار وقدم الطاعن للمحكمة كتاباً رسمياً يؤيد ذلك ولا يغير من هذا تصرفه في عقاره السابق، كل ذلك يجعل قرار تخصيص العقار محل النزاع للطاعن صحيحاً فضلاً عن أنه كان يقيم فيه بعد أن تنازل له عنه شاغله السابق.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن إجراء إعلان صحيفة الطعن ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري ليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها، وإنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفي المنازعة وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، والمقصود منه هو إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة الإدارية ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة بطريق الإيداع في قلم كتاب المحكمة وذلك تحضيرا للدعوى وتهيئتها للمرافعة، فإذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التي تنظر فيها ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن.

ولما كانت المنازعة الإدارية الماثلة قد انعقدت بقيام المطعون ضده باعتباره أحد أطرافها بإيداع صحيفتها قلـم كتاب المحكمة المطعون في قضائها في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء فإن الحكم بقبولها شكلاً صحيح قانونا ولا يغير من ذلك إعلان صحيفة الطعن إلى الطاعن بعد عشرين يوماً من تاريخ تقديمها لأن هذا الإجراء ليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها فضلاً على أنه إجراء مستقل يقع على عاتق المحكمة وحدها، القصد منه إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة ودعوته لتقديم مذكراته ومستنداته ولا ينازع الطاعن في إعلانه بصحيفة الطعن ودعوته لتقديم ما لديه من مذكرات و مستندات قبل تاريخ الجلسة التي نظرت فيها، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد فما أورده فيـه كـان مجملاً ومبهماً ولم يزد على القول بأن ” المحكمة أخطأت وهي بصدد تطبيق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 وهو الذي ألغى ضمنياً بتنظيم عمل لجان العقارات بالشعبيات بالقرار رقم 217 لسنة 1369 ور الصادر عن اللجنة الشعبية العامة ” فضلا عن أنه ليس ثمة تعارض، فيما طبقه الحكم المطعون فيه على المنازعة الإدارية الماثلة، بين القرارين المذكورين، ومن ثم يكون هذا الوجه قائماً على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث إن الوجه الثالث من النعي غير سديد أيضاً ذلك أن تخصيص المساكن والأراضي الفضاء المعدة للسكن المملوكة للدولة يتم بحسب أسبقية تقديم الطلبات المقدمة ممن لا يكون هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر مالكاً لسكن أو قطعة أرض فضاء صالحة لبناء مسكن عليها وهو من بين ما نصت عليه المادتان 12، 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتقرير بعض الضوابط بشأنها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس فيما أورده في قوله: (إن الطاعن كان قد تقدم إلى لجنة تخصيص العقارات بالأوراق لغرض الحصول على سكن وتحصل على إيصال استلام مستندات تحت رقم 902 كما هو مبين بملف الطعن المرفق بالأوراق (مستند رقم (37) في حين أن المطعون ضده الثاني لم يتقدم بأية مستندات للحصول على سكن وليست لديه أسبقية وقد أقرت لجنة الطعون العقارية بأسبابها المودعة بالأوراق ص 2 أن الطاعن لديه أسبقية في تقديم المستندات إلا أنه يملك المسكن رقم 12 بمنطقة البمبة فقامت برفض طعنه في حين أن الطاعن كان قد سلم مسكنه العسكري حسب الشهادة المرفقة بالأوراق عندما تقدم بإجراءات الحصول على سكن إلى اللجنة المختصة بذلك والذي كان يقيم فيه وأسرته إقامة مؤقتة) ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي قائماً على غير أساس يتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.