Skip to main content

طعن إداري رقم 81/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 81
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن إداري رقم 81/ 50ق

خلاصة المبدأ

اعتبار رفض الترقية قرار إداري سلبي، وليس دعوى تسوية – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 30/190 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلغاء القرار السلبي المتمثل في رفض اتخاذ قرار بترقيتها إلى الدرجة الحادية عشرة مما كان يجب على جهة الإدارة المطعون ضدها اتخاذه وقالت شرحاً لدعواها: إنها بعد أن تخرجت من جامعة العرب الطبية قبلت معيدة بالجامعة بالدرجة السابعة وبتاريخ 1983/1/2 أصدر أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي (سابقاً) قراراً بتعيينها مع آخرين كأطباء بأمانة الصحة وأخطرت بقرار تعيينها على أساس بداية مربوط الدرجة الثامنة مضافاً إليها ثلاث علاوات اعتباراً من تاريخ مباشرتها للعمل. وبتاريخ 1984/9/1 رقيت إلى الدرجة التاسعة وقد كانت الدرجة العلمية للطاعنة أنذاك تعادل الدرجة التاسعة باعتبارها تشغل وظيفة محاضر مساعد بالجامعة وقد استكملت دراستها العليا بالخارج ثم عادت إلى سابق عملها بذات وضعها الوظيفي والعلمي الذي كانت عليه مدة تزيد على عشر سنوات ثم صدر بعدها قرار اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 1428/45 بترقيتها إلى الدرجة العاشرة وظلت على هذه الدرجة إلى أن صدر قرار أمين اللجنة الشعبية جامعة قار يونس رقم 2000/242 بترقيتها إلى وظيفة أستاذ مساعد بالدرجة الحادية عشرة ورغم إخطار أمانة الصحة بهذا القرار إلا أنها لم تعتد بذلك تأسيساً على أن ترقية المطعون ضدها إلى درجة أستاذ مساعد لا يترتب عليه استحقاقها للدرجة الحادية عشرة.

و المحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدها على الدرجة الحادية عشرة اعتبارا من 1992/10/1 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/25 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/4/19 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 2003/4/29 أودع مذكرة شارحة وحافظة مستندات اشتملت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2003/4/20 أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامي (…) بوصفه موطنها المختار حسب الثابت في ورقة إعلان الحكم وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 2003/4/27 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه رادة على أسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها سند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/190 ق بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن قرار رفض الاعتداد بترقية المطعون ضدها صدر بتاريخ 1369/2/10 و.ر و أن إيداع صحيفة الطعن لم يتم إلا في 2001/6/27 فضلا عن أن القرار غير نهائي و لا يعدو أن يكون توصية صادرة عن لجنة شؤون الموظفين بالشعبية واحتياطياً نقض الحكم وفي الدعوى الإدارية المشار إليها بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إن المطعون ضدها قد رفعت دعواها طالبة إلغاء القرار السلبي الصادر عن الطاعن الثاني برفض ترقيتها إلى الدرجة الحادية عشرة وما يترتب عليها من آثار ومنها تسوية وضعها الوظيفي ودفع الفروق المالية الناتجة عن التسوية مما مؤداه أن تكون الدعوى هي دعوى إلغاء وليست من دعاوى التسوية ولما كانت المطعون ضدها قد رفعت دعواها هذه بعد المواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء فإنها تكون غير مقبولة شكلاً فكان على الحكم أن يلتزم هذا التكييف ويحكم بعدم قبول الدعوى فإذ لم يفعل فإنه يكون قد خالف القانون ومن ناحية أخرى فإنه حتى على فرض أن الدعوى من قبيل دعاوى التسوية فإن الترقية من إطلاقات جهة الإدارة لها أن تجريها ولها ألا تفعل وفقاً لما ترى فيه مصلحة العمل.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أنه ودون الخوض في سلامة وضع المطعون ضدها الوظيفي المزدوج من أمانة الصحة والجامعة فإن البين من صحيفة الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المطعون في حكمها أنها تطلب صراحة إلغاء القرار السلبي الصادر عن أمانة الصحة برفض ترقيتها إلى الدرجة الحادية عشرة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها تسوية وضعها الوظيفي بمنحها الدرجة المذكورة الأمر الذي مؤداه أن تكون الدعوى محل البحث دعوى إلغاء قرار إداري وليست دعوى تسوية.

ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2000/2/10 وكانت المطعون ضدها على علم بهذا القرار من هذا التاريخ فإن ميعاد الطعن على هذا القرار يبدأ من التاريخ المشار إليه وحيث إن المطعون ضدها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2001/6/27 أي بعد فوات ميعاد الستين يوماً من تاريخ علمها وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد ومن ثم تكون غير مقبولة شكلاً.

لما كان ذلك وكان الحكم قد كيف الدعوى على أنها دعوى تسوية فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن هذا النعي كاف لنقض الحكم فلا جدوى من مناقشة باقي أوجه الطعن.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فإن المحكمة تحكم فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/190 ق استئناف بنغازي بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.