Skip to main content

طعن إداري رقم 58/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 58
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 يناير 2006

طعن إداري رقم 58/ 50ق

خلاصة المبدأ

الانحراف بالسلطة، عبء إثباته يقع على من يدعيه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/27 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهني بشعبية الواحات رقم 117 لسنة 1430م، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لها: إنه كان مكلفاً مديراً لمكتب مشروعات التعليم والتكوين المهني بشعبية الواحات بموجب قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهني بهذه الشعبية إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتكليف شخص آخر لإدارة المكتب المذكور رغم أن مؤهل هذا الشخص وخبرته أقل من مؤهل الطاعن وخبرته.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371/1/28 و.ر (2003) مسيحي صدر الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1371/3/27و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/3/29 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، وأودع بتاريخ 1371/4/15و.ر صورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها. بتاريخ 1371/4/7 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/1/1 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن الطاعن أثار أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن القرار المطعون فيه لا يدخل في اختصاص من أصدره وقول الحكم المطعون فيه بأن النقل الذي يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية للشعبية هو النقل بين قطاع وآخر أو من شعبية إلى أخرى لا يصلح للرد على الدفاع المذكور ويخالف المادتين 13، 15 من القانون رقم 1 لسنة 1430م كما أن قول الحكم بأن ما قامت به جهة الإدارة مما تستقل به هذه الجهة غير صحيح أيضاً لمخالفته للمستقر عليه قانوناً من أن القرار الإداري يبتغي المصلحة العامة، ولم يكن القرار الإداري يبتغي هذه المصلحة عندما أحل موظفاً آخر في محل الطاعن يقل عنه خبرة ومؤهلاً. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطاعن لا ينازع في أنه كان يشغل وظيفة مدير مكتب مشروعات التعليم والتكوين المهني بشعبية الواحات بتكليف من الأمين المساعد للجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهني بشعبية الواحات بموجب قراره رقم 104 لسنة 1430م، وبعد عدة شهور كلف أمين اللجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهني بشعبية الواحات شخصاً آخر بهذه الوظيفة بموجب قراره رقم 117 لسنة 1430 المطعون فيه، ولا يبين من هذين القرارين ما يقطع على أنهما من قبيل اجراءات التعيين أو الندب أو الإعارة التي تدخل في اختصاصات اللجنة الشعبية للشعبية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1430م ويحمل على أنهما قد صدرا المعالجة حالة مؤقتة.

وحيث إن تكليف جهة الإدارة أحد موظفيها بعمل معين يعد من القرارات الإدارية التي تترخص بها جهة الإدارة تحقيقا للصالح العام ولا تخضع فيه لرقابة القضاء الإداري طالما كان خاليا من الانحراف في استعمال السلطة.

ولما كان عبء إثبات انحراف الإدارة في استعمال سلطتها يقع على من يدعيه، وكان الطاعن قد ادعى انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها في إصدار القرار المطعون وعجز عن إثبات هذا الانحراف وهو ما أورده الحكم المطعون فيه في قوله ” وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن النقل ترتب عليه إنزال درجة أو فوت عليه فرصة ترقية، أما المزايا الأخرى المترتبة على تقلد وظيفة معينة فإنه لا يتعين الاحتفال بها لأنها تغل يد الإدارة في إجراء النقل الذي تدعو له المصلحة العامة، وفوق هذا وذاك فإن مستندات الطاعن خلت مما يفيد أن من تم تكليفه بالقرار المطعون فيه كمدير لمكتب المشروعات غير كفء للقيام بمهام العمل المسند إليه “، فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون قائماً على الخير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.