طعن إداري رقم 142/ 50ق
طعن إداري رقم 142/ 50ق
خلاصة المبدأ
عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2002/23 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالبا إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له 14520 دينارا مقابل أعمال تكليف وتفرغ في عضوية لجنة إشراف و مستحقاته الإجازية قال شرحا لها: إنه كلف بأعمال خلال الفترة من 1992.6.21 حتى 1994.12.31 يستحق عنها مكافآت مالية 4500 دينار وكلف بعضوية لجنة إشراف خلال الفترة من 1998.1.1 إلى نهاية عام 2000 يستحق عنها مكافأة 7200 دينار، ويستحق مقابل إجازاته السنوية خلال مدة عمله بشركة الضمان للفنادق التي بلغت ستة أشهر 2820 دينارا وامتنعت جهة الإدارة عن صرفها له.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1371.6.5 و.ر (2003 م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.7.30 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته والكفالة ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1371.8.19 و.ر أودع مذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1371.8.25 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1371.8.4 و.ر.
بتاريخ 1371.8.10 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. بتاريخ 1371.9.25 و.ر أودع محامي الطاعن مذكرة رادة على مذكرة دفاع جهة الإدارة.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/4/2 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين تمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع أصل ورقة إعلان الطعن قلم كتاب المحكمة العليا خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً.
ولما كان الطعن الماثل قد تم التقرير به يوم 1371/7/30 و.ر وأن إيداع أصل ورقة إعلانه إلى الخصم الذي وجه إليه قلم كتاب المحكمة العليا كان يوم 1371/8/25 و.ر أي بعد انقضاء ميعاد الإيداع سالف البيان، فإنه يكون غير مقبول شكلاً، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.