Skip to main content

طعن إداري رقم 76/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 76
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن إداري رقم 76/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم تضمن الوكالة التصريح للوكيل بتوكيل محام للطعن بالنقض – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 27/5 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء قرار الأمين المساعد لقطاع الزراعة بشعبية المرقب الصادر بتاريخ 1429.8.26 م بتمكين المطعون ضده الرابع من استغلال المزرعة رقم 60 بمشروع الدافنية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحا لها: إنه ينتفع لوحده بالمزرعة المذكورة منذ أكثر من 28 عاماً بموجب عقد التمليك رقم 144 المؤرخ في 1972.12.5 وبعد أن بدل المال والجهد لتحويلها من أرض جرداء إلى مزرعة نازعه المطعون ضده الرابع لدى الجهات العامة إلى أن صدر له القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.4.1 و (2004) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.5.29 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372.6.9 و.ر أودع حافظة مستندات من بين محتوياتها المشار بها على غلافها صورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.6.9 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.5.30 و.ر و أصل ورقة إعلان المطعون ضده الرابع معلنة لشخصه يوم 1372.5.6و.ر.

بتاريخ 1372.7.4 و.ر أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده الرابع وسند الإنابة وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة واحتياطيا بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي لموضوعها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني أو لعدم وجود قرار إداري نهائي أو برفض الطعن موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.7 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه إن شاء استعمله وإن شاء لا يستعمله، وأنه لذلك لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل خاص منه يصرح له فيه بالطعن بالنقض.

لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد تم التقرير به من محام وكله وكيل الطاعنين دون أن يحمل توكيل هؤلاء لموكلهم ” حسبما يبين من التوكيل المرفق صورة منه بالأوراق ” حق التوكيل في الطعن بالنقض في الحكم الطعين فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.