Skip to main content

طعن إداري رقم 22/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 22
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2006

طعن إداري رقم 22/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم اشتراط توافر صفة الموظف في الطاعن – بيان ذلك.
  2. امتناع صندوق التضامن الاجتماعي عن صرف منحة الخدمة المنزلية اعتباره قراراً إدارياً سلبيا – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 32/512 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلزام جهة الإدارة بصرف منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة قانونا لابنتها (…)، قالت شرحا لها: إن ابنتها المعوقة أصيبت بتخلف عقلي شديد وصرفت لها بطاقة الإعاقة رقم 979 ولا تقيم في دار إيواء، وغير قادرة على القيام بنفسها بضروراتها الشخصية، وتستحق بالتالي صرف الإعانة المذكورة إلا أن جهة الإدارة ما نعت في ذلك.

نظرت المحكمة الدعوي وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنزلية المقررة قانوناً اعتبارا من 1998.8.26 تاريخ الحصول على البطاقة واستمرارها باستمرار السبب.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371.12.30 و.ر (2003 م ) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.1.14 و.ر أعلن الجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.3.1 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.3.8 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لدى مكتب المحامى (…) يوم 1372.3.7 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.4.30 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المحكمة المطعون في قضائها غير مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى لأنها دعوى استحقاق لا يختص القضاء الإداري بنظرها ولائياً إلا إذا كان رافعها موظفا عموميا، وهي تفتقر إلى هذا الشرط، فضلا عن أن بدل إعانة الخدمة المنزلية المقررة للمعوقين التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة

1987 بشأن المعوقين لا شأن لها بالمنازعات الناشئة بحكم الوظيفة العامة، ولا يغير من هذا قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 46/43 ق لأنه اقتصر على تحديد تاريخ استحقاق تلك الإعانة ولم يتطرق إلى اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً، وأن مسألة قبول الطعن شكلا لا يعني فصلا ضمنيا في الاختصاص وهو ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 39/26 ق.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من بين المسائل التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها المسألة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري وهي الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وما يشترط في هذه الدعوى أن تكون طعناً بالإلغاء في قرار إداري نهائي ولا يشترط توافر صفة الموظف العمومي في الطاعن. ولما كان القرار المطعون فيه، وهو امتناع صندوق التضامن

الاجتماعي عن صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة، المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين، للمطعون ضدها، قراراً إدارياً سلبياً نهائياً، فإن دعوى إلغاء هذا القرار التي رفعتها المطعون ضدها، مما يختص القضاء الإداري بالفصل فيه تطبيقاً للنص سالف البيان، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم اختصاصه بنظر الدعوى، قائماً على غير أساس حرياً قضائه بعدم بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.