طعن إداري رقم 96/ 51ق
طعن إداري رقم 96/ 51ق
خلاصة المبدأ
عدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/327 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 206 لسنة 1370 ور في شأن تسمية (…) أمين للجنة الشعبية لجامعة الأقسام بشعبية إجدابيا قال شرحا لها: إنه كان مكلفاً بأمانة الجامعة المذكورة منذ عام 2000 إلى أن صدر القرار المطعون وإن من
أسندت إليه فيه أمانة اللجنة الشعبية لا يحمل شهادة الدكتوراه وليس عضو هيئة تدريس جامعي ولا خبرة له في هذا الشأن. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسمية الأخ (…) أمين الجامعة الأقسام بشعبية إجدابيا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1372.5.25و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.7.1 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.7.11 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة بذات التاريخ.
ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374312 و.ر 2006 م لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد، ذلك ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق المادة 345 من قانون المرافعات هي الصورة الرسمية، لأن الحكم ورقة رسمية فيجب أن تكون صورته رسمية، أي أن تعتمد من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وهذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل، أما الصورة التي تخلو من ذلك تكون عرفية لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها.
ولما كانت صورة الحكم المطعون فيه التي أودعها الطاعن عرفية وليست رسمية لخلوها من توقيع الموظف المختص على بيان أنها صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لتخلف شرط جوهري فيه وهو تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه المنصوص عليه في المادة 345 من قانون المرافعات، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.