طعن إداري رقم 107/ 50ق
طعن إداري رقم 107/ 50ق
خلاصة المبدأ
علاوة تمييز توافر شروط استحقاقها أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 2002/48 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر طالباً تسوية وضعه المالي وصرف علاوة التمييز المستحقة له وقال شرحاً لدعواه: إنه كان من ضمن العاملين بمكتب شؤون البيئة التابع للمطعون ضدهما اعتباراً مـن 1985/11/23 حيث استمر في العمل بجهاز حماية البيئة حتى تاريخ انتهاء خدماته في 1430/2/1 ويستحق علاوة التمييز وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1996/219 و صرفت له علاوة عن المدة من 1995/3/1إلى 1997/1/30 ثم حجبت عنه بعد ذلك.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بتسوية مستحقاته في علاوة التمييز وباستحقاقه لها بواقع 50% من مرتبه عن المدة من 1996/8/1 وحتى 2000/1/31 (1430) وإلزام الجهة المختصة بصرفها له وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2003/4/24 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003/6/4 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات احتوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2003/6/17 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/6/25 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات رادة على أسباب الطعن خلال المواعيد المقررة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وآية ذلك أن الحكم خالف قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بشأن علاوة التمييز للعاملين بأجهزة حماية البيئة لأن المطعون ضده لا يشتغل بقسم شؤون البيئة مما ينطبق عليه نص المادة الثانية من القرار المذكور وإنما كان يشتغل بقسم المرافق والمستنبتات فكان على الحكم أن يقرر العلاوة المحددة للعاملين بهذا القسم بواقع 25% وليس بواقع 50% فإذ لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الجهة لم تدلل على أن المطعون صده قد كان ضمن الفئات التي تسرى عليها المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق والتي حددت لها العلاوة بواقع %25 بل أن الحكم قد أورد في مدوناته ما يفيد إقرار جهة الإدارة باستحقاقه للعلاوة وصرفها له مدة من الزمن وأن إيقاف صرفها قد كان بسبب عدم توفر التغطية المالية وحيث إن عدم توفر التغطية المالية لا يترتب عليه عدم استحقاق العلاوة المذكورة. لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى استحقاق المطعون ضده للعلاوة على النحو الثابت بمنطوقه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالتالي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.