Skip to main content

طعن إداري رقم 90/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 90
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006

طعن إداري رقم 90/ 50ق

خلاصة المبدأ

الأصل في القرار الإداري نفاذه وقفه شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 252 31 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لذلك: إنه أبلغ لجنة تخصيص العقارات عن الشقة رقم 3 عمارة رقم 4 الكائنة بشارع الصحابي ببنغازي وطلب تخصيصها له ولأسرته وقد تم تخصيصها له من قبل اللجنة المذكورة، إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الرابع بالطعن على قرار التخصيص أمام لجنة الطعون العقارية بحجة أنه تقدم بإبلاغ لجنة تخصيص العقارات عن الشقة المذكورة قبله وقد أصدرت لجنة الطعون العقارية قرارها المطعون فيه بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح الطاعن وبتخصيص الشقة المشار إليها للمطعون ضده الرابع.

والمحكمة نظرت الطعن في شقه المستعجل وقضت بقبوله شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.25 ف وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.22 ف وأودع مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات حوت سند إنابته وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 2003.4.23 ف أعلن الطعن للمطعون ضده الرابع شخصياً، ولباقي المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلانين قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس تاريخ الإعلان.

بتاريخ 2003.5.20 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع جهة الإدارة.

بتاريخ 2003.5.27 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الرابع.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري على سند من القول حاصله أن ركن الجدية غير متوافر في الطلب وأن أسباب الطعن لا يترجح معها إلغاء القرار المطعون فيه فضلاً عن أن ركن الاستعجال غير متوافر أيضا وليس ثمة نتائج يتعذر تداركها، وهذه التقريرات من الحكم المطعون فيه محل نظر ذلك أن الأوراق تقطع بأن القرار المطعون فيه ينطوي على تجن ظاهر من جهة الإدارة يستلزم الحماية المؤقتة حيث نص على إلغاء قرار التخصيص وتخصيص العقار محل النزاع للمطعون ضده الرابع بما يجعله معيباً يعيب اغتصاب السلطة لصدوره ممن لا يملك إصداره، ذلك أن التخصيص يجب أن يتم عن طريق لجنة التخصيص وفق ما نص عليه القرار رقم 1429/19م. وبذلك تكون لجنة الطعون العقارية قد اغتصبت سلطة لجنة إدارية أخرى هي لجنة تخصيص العقارات وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه باطلاً بالإضافة إلى أن مستندات الطاعن تقطع هي الأخرى بأولوية الطاعن في تقديم البلاغ عن الشقة موضوع النزاع وأنه من ذوي الدخل المحدود ويعول أسرة كبيرة ولا يملك سكنا يقيم به وهو ما يكون معه ركني وقف التنفيذ متوافرين في الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا اللقانون مستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الأصل في القرار الإداري نفاذه، ولا يجوز للقضاء الخروج على هذا الأصل ووقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان وهما ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، وركن الجدية بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار الإداري، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي للتدليل عليه بعدم توافر أي من الركنين في الدعوى بما يكفي لحمل قضاءه حتى على فرض توافر الركن الآخر.

ولما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته عدم توافر ركن الاستعجال في الطلب ودلل على ذلك بقوله: (.. إن ركن الاستعجال غير متوافر في الطعن وليس ثمة نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك أن الطاعن لا يقيم في العقار موضوع الطعن حتى يمكن القول بأن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها) وكان هذا مما يصلح لنفي ركن الاستعجال ويكفي لحمل قضائه، لذلك يكون النعي عليه قائما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. ورفضه موضوعاً.