Skip to main content

طعن إداري رقم 37/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 يونيو 2003

طعن إداري رقم 37/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. علاقة الموظف بجهة عمله لا تعتبر مانعا أدبيا يقطع التقادم.
  2. إقامة دعوى التسوية بعد خمس عشرة سنة – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 36 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس يطلب تسوية وضعهم ومنحهم الدرجة الخامسة وفقا للقانون رقم 55 لسنة 76 بشأن الخدمة المدنية، مع أحقيتهم في الترقيات والعلاوات وكافة المزايا، وتعويض كل واحد منهم بمبلغ خمسة آلاف دينار عما لحقهم من ضرر، وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم من خريجي معهد الطيران المدني للسنوات 76، 77، 78، حيث تم.تعينهم على الدرجة السادسة، ثم تبين لهم أنهم يستحقون الدرجة الخامسة وفقا لقرار لجنة المعادلات العلمية، وقد تقدموا لجهة الإدارة التسوية وضعهم، إلا أنها لم تستجب لمطالبهم، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات الآنفة الذكر. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 99/12/27 بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم، وألزمت رافعيها المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/12/27 ف وبتاريخ 2000/2/26ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة ومستندات ذكرت عناوينها على الحافظة التي حوتها، وبتاريخ 2000/3/8 ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 200/3/11 ف، وبتاريخ 2000/3/14 أودع دفاع الطاعنين مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها.

وبتاريخ 2000/3/25 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وسند وكالته، وحافظتين بمستنداته.

وبتاريخ 2000/4/4 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقص مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن حددت جلسة 2003/6/8 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وقواعد العدالة، وبيانا لذلك قالوا: خالفت المحكمة عندما قضت بعدم قبول الدعوى بسقوط الحق بالتقادم، ولم تعمل نص المادة 362 من القانون المدني التي اعتبرت المانع الأدبي قاطعا للتقادم، مما كان يتعين معه اعتبار علاقة الطاعنين بجهة عملهم بمثابة مانع أدبي يوقف سريان التقادم بحقهم، فضلا عن أن المحكمة لم تمحص المستندات المقدمة إليها، و التي من بينها صور أحكام لزملاء الطاعنين تثبت حقهم في الدرجة المطلوبة، الأمر الذي يتوجب معه تسوية أوضاع الطاعنين لتحقيق العدالة بينهم وبين نظرائهم في العمل، والحكم إذا خالف ذلك يكون جديرا بالإلغاء.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد عينوا لدى الجهة المطعون ضدها خلال السنوات 76، 77، 78 وفقا لمؤهلاتهم، وباشروا أعمالهم المسندة إليهم، إلا أنهم بتاريخ 91/12/30 أقاموا دعواهم بطلب تسوية أوضاعهم على درجات غير تلك التي تم تعينهم عليها ابتداء فقضت المحكمة المطعون في قضائها بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم استجابة للدفع الذي أبدته الجهة المطعون ضدها ممثلة في إدارة القضايا بشأن سقوط الحق بالتقادم، ولما كانت المادة 361 من القانون المدني قد نصت على انقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون.

وكان الثابت أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بتسوية أوضاعهم بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق أو الالتزام، فإن حقهم في التسوية يكون قد سقط بالتقادم، ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعنون من أنهم موظفون لدى الجهة المطعون ضدها، وأن ذلك يمثل مانعا أدبيا يقطع التقادم المسقط بحقهم، لأن هذا القول مردود عليه بما قدمه الطاعنون من أحكام صدرت لزملائهم الذين يعملون في ذات الجهة التي يعمل بها الطاعنون، وقد نفذت جهة عملهم تلك الأحكام، والحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد طبق صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصاريف.