إتفاق تجاري بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة جمهورية مصر
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 23 سبتمبر 1956
- تاريخ النفاذ: 23 سبتمبر 1956
- تاريخ التصديق: 23 سبتمبر 1956
- إن حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية مصر رغبة منهما في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس تتفق و الصلات والروابط الطبيعية القائمة بينهما
قد اتفقتا على ما يأتي: –
المادة 1
يبذل كل من الطرفين المتعاقدين ما في وسعه للوصول بالعلاقات التجارية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفي حدود النظم الاقتصادية القائمة بين البلدين.
المادة 2
- تأذن حكومة جمهورية مصر في حدود إمكانياتها الاقتصادية بتصدير السلع التي من أصل مصرى الى ليبيا و تأذن حكومة المملكة الليبية المتحدة من جانبها باستيراد تلك السلع.
- تأذن حكومة المملكة الليبية المتحدة في حدود إمكانياتها الاقتصادية بتصدير السلع التي من أصل ليبي الى مصر وتأذن حكومة جمهورية مصر من جانبها باستيراد تلك السلع وذلك كله في حدود القوانين والتعليمات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 3
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل تجارة الترانسيت عبر بلديهما بكافة وسائل النقل وبعدم إخضاع البضائع الترانسيت إلى رسوم جمركية أو رسوم ترانسيت عدا ما هو عاقل ومعقول من نفقات الخدمات الناتجة عن عمليات الترانسيت وفقا للنظم الجمركية المعمول بها في كل من البلدين على أساس المعاملة بالمثل.
المادة 4
- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدول الأكثر رعاية وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم الاضافية والعوائد وفى طريقة تحصيل تلك الرسوم وكذلك في القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية وإصدار أذون الاستيراد والتصدير.
- لا تخضع بأي حال من الأحوال المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المنتجة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمستوردة في بلد الطرف الآخر لرسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة وعلى موادها الاولية في البلد المستورد.
المادة 5
لا تسرى معاملة الدولة الاكثرية رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا الاتفاق على:
- المزايا الممنوحة او التي قد تمنح من قبل أحد المتعاقدين للبلاد المتاخمة الاخرى لهما.
- المزايا الناجمة من اتحاد جمركي معقودا و قد يعقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين.
المادة 6
- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن أى بلد آخر فيما يتعلق برسوم الحمولة ورسوم الموانئ ورسوم الارشاد ورسوم المنارات وما الى ذلك من رسوم تجبى فى موانى احد الطرفين.
- لا تطبق هذه المادة على السفن التي تعمل في الملاحة الساحلية.
- يحمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتبادلة بينهما على اسطوليهما التجاريين ويقدمان جميع التسهيلات التي تحقق ذلك.
المادة 7
تتعهد الحكومتان بعدم اعادة تصدير السلع التي يتم تبادلهما بينهما بمقتضى هذا الاتفاق الى بلد ثالث إلا باتفاق سابق بينهما.
ولا يجوز القيام بعمليات المقايضة بين البلدين بدون موافقة سابقة من السلطات المختصة في كل منهما.
المادة 8
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق وفقا لأحكام اتفاق الدفع الموقع بين البلدين بتاريخ اليوم.
المادة 9
تؤلف لجنة مشتركة تمثل فيها الحكومتان المتعاقدتان على النحو التالى:-
مندوب عن مصلحة الجمارك المصرية وآخر عن الإدارة العامة لمراقبة النقد من الجانب المصرى و من قنصل المملكة الليبية المتحدة بالاسكندرية او من يقوم مقامه ومن الملحق التجارى بالسفارة الليبية بالقاهرة أو من ينوب عنه عن الجانب الليبي، ويجوز الحاق ممثلين آخرين للجانبين إذا طلب أحدهما ذلك، وتجتمع هذه اللجنة على الاقل مرة كل ثلاثة أشهر بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية او باى مقر آخر يحدده الطرفان بناء على طلب أحدهما للعمل على تذليل ما قد يعترض تنفيذ هذا الاتفاق من صعوبات.
المادة 10
يلغى بموجب هذا الاتفاق والكتب الملحقة به الاتفاق التجاري المعقود بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 25 يونيو 1953 والمعدل بتاريخ 1954/6/23 والكتب المتبادلة الملحقة بهما·
المادة 11
يبرم كل من الطرفين المتعاقدين هذا الاتفاق والكتب الملحقة به التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه في أسرع وقت ممكن وفقا لتشريع كل منهما ويصبح الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامه بالقاهرة (*) ويعمل به لمدة سنة واحدة ويتجدد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابة تعديله او الغاؤه قبل ثلاثة أشهر من انقضاء كل اجل·
- وإثباتا لذلك وقع المندوبون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه على هذا الاتفاق لما لهم من سلطة مخولة من حكومتهم.
- حرر بمدينة القاهرة بتاريخ 18 صفر 1376 الموافق 23 سبتمبر 1956.من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
- «الصديق المنتصر»
- عن حكومة جمهورية مصر
- «عبد الفتاح حسن»
حضرة المحترم الصديق المنتصر
بعد التحية:
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
حرصا على الاستجابة لرغبات حكومة المملكة الليبية المتحدة، اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر على استعداد للترخيص بتصدير الكميات المبينة أدناه سنويا من المواد التالية:
- ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) طن أرز بالسعر المخفض اى السعر المحلى مضافا اليه ضريبة الصادر.
- الفان وخمسمائة « 2500 » طن كسب بذرة القطن.
- خمسمائة « 500 » طن زيت بذرة القطن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية:
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في تاريخ اليوم والذي نصه:
(حرصا على الاستجابة لرغبات حكومة المملكة الليبية المتحدة، اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان جمهورية مصر على استعداد للترخيص بتصدير الكميات المبينة أدناه سنويا من المواد التالية:
- ثلاثة الاف وخمسمائة « 3500 » طن أرز بالسعر المخفض اى السعر المحلى مضافا اليه ضريبة الصادر.
- الفان وخمسمائة (2500) طن كسب بذرة القطن.
- خمسمائة (500) طن زيت بذرة القطن
اتشرف بابلاغ سيادتكم أني تسلمت كتابكم سالف الذكر وأوافق على ما جاء وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية:
تحقيقا للرغبة الصادقة التي بدت خلال المفاوضات الاقتصادية بين ممثلي حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة لتدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين وتنمية التبادل مصر التجارى بينهما عن طريق إقامة معارض دائمة لمنتجات كل من الدولتين في الدولة الأخرى وتكوين غرفة تجارية مشتركة تساهم في إيجاد التعارف التجارى بين التجار مصريين وليبيين، اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر ستعمل على تيسير وتسهيل اقامة المعارض الدائمة لعرض المنتجات الليبية في مصر، وأنها ترحب وستشجع تكوين غرفة تجارية مشتركة مصرية ليبية وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في كل من الدولتين.
ارجو ان اتلقى من سيادتكم بأن حكومة المملكة الليبية المتحدة ستتخذ من جانبها الإجراءات المقابلة لتحقيق هذه الغاية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية:
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في تاريخ اليوم والذي نصه:
تحقيقا للرغبة المتبادلة في تيسير النقل البحري بين الموانئ المصرية والموانئ الليبية كاحدى الوسائل الفعالة في تدعيم وتنمية التبادل التجارى بين جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة فإن الحكومة المصرية ستحث بكافة الوسائل الممكنة شركات الملاحة المصرية في تسيير خطا ملاحيا منتظما بين موانىء الدولتين.
هذا، وتأكيدا لما تم الاتفاق عليه فى المناقشات التي دارت بيننا من أن تشجع كل من حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة إنشاء شركة ملاحية ليبية مصرية بمال مشترك مصرى ليبى لتحقيق ما تهدف إليه الدولتان من توثيق الروابط التجارية بينهما، فإننا ابلغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر سوف لا تألو جهدا من جانبها لتيسير وتسهيل إجراءات قيام هذه الشركة المشتركة.
وارجو ان اتلقى من سيادتكم تأكيد هذه الرغبة من جانب حكومة المملكة الليبية المتحدة.اتشرف بإبلاغ سيادتكم أنني أوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة فى 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية:
في ضوء المحادثات التي دارت بين ممثلي حكومة جمهورية مصر وممثلي حكومة المملكة الليبية المتحدة وتدعيما للاقتصاد الوطني في كل من الدولتين واستجابة لدواعي الوطنية الصادقة اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر ستعمل على أن تكون الأفضلية للشركات الوطنية في كل من البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بأعمال البنوك والتأمين وقصر اختيار الوكلاء التجاريين على مواطني كل من مصر وليبيا·
وارجو ان اتلقى من سيادتكم موافقة الحكومة الليبية على اتخاذ إجراءات مماثلة ومقابلة في ليبيا لتحقيق هذه الغاية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية:
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في تاريخه والذي نصه: –
(في ضوء المحادثات التي دارت بين ممثلي حكومة جمهورية مصر وممثلي حكومة المملكة الليبية المتحدة، تدعيما للاقتصاد الوطني في كل من الدولتين واستجابة لدواعي الوطنية الصادقة، اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر ستعمل على أن تكون الأفضلية للشركات الوطنية في كل من البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بأعمال البنوك والتأمين وقصر اختيار الوكلاء التجاريين على مواطني كل من مصر وليبيا.
وارجو ان اتلقى من سيادتكم موافقة الحكومة الليبية على اتخاذ إجراءات مماثلة ومقابلة في ليبيا لتحقيق هذه الغاية ».
اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة المملكة الليبية المتحدة، توافق على ما جاء به وستتخذ من جانبها إجراءات مماثلة ومقابلة لتحقيق تلك الغايات المنوه عنها بخطابكم المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية:
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في تاريخ اليوم والذي نصه:
(يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا في المباحثات التجارية الليبية – المصرية بقصد تذليل ما قد ينتج من صعوبات بالنسبة للمصدرين الليبيين الذين يقومون تقليديا بنقل المواشي والبضائع الليبية وبيعها بأنفسهم في الاسواق المصرية من تطبيق احكام المادة الاولى من اتفاق الدفع المعقود بين حكومتينا والموقع عليه بالأحرف الاولى بتاريخ اليوم تطبيقا حرفيا، وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات بيننا على أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة والتي من شأنها أن تمكن هذه الفئة من المصدرين الليبيين من تحويل أموالهم عن طريق احد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر الى ليبيا.
وإذ يشرفني ان اشير الى ان التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة إليكم
وتفضلوا سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.اتشرف بإبلاغ سيادتكم أنني أوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه)
وتفضلوا بقبول الاحترام.
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة فى 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية:
يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا في المباحثات التجارية الليبية – المصرية بقصد تذليل ما قد ينتج من صعوبات بالنسبة للمصدرين الليبيين الذين يقومون تقليديا بنقل المواشي والبضائع الليبية وبيعها بأنفسهم في الاسواق المصرية من تطبيق احكام المادة الاولى من اتفاق الدفع المعقود بين حكومتينا والموقع عليه بالأحرف الأولى بتاريخ اليوم تطبيقا حرفيا، وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات بيننا على أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة والتي من شأنها أن تمكن هذه الفئة من المصدرين الليبيين من تحويل أموالهم عن طريق احد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر الى ليبيا.
واذ يشرفني ان اشير الى ان التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا، ارجو ان تتكرموا بقبول فائق الاحترام.
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة فى 18 صفر 1376 ه الموافق23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية:
تحقيقا للرغبة المتبادلة في تيسير النقل البحري بين الموانئ المصرية والموانئ الليبية كاحدى الوسائل الفعالة في تدعيم تنمية التبادل التجارى بين جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة فإن الحكومة المصرية ستحث بكافة الوسائل الممكنة شركات الملاحة المصرية في أن تسير خطا ملاحيا منتظما بين موانىء الدولتين.
هذا، وتأكيد الما تم الاتفاق عليه فى المناقشات التي دارت بيننا من أن تشجع كل من حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة إنشاء شركة ملاحية ليبية مصرية بمال مشترك مصرى ليبى لتحقيق ما تهدف إليه الدولتان من توثيق الروابط التجارية بينهما، فإنني ابلغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر سوف لا تألو جهدا من جانبها لتيسير وتسهيل إجراءات قيام هذه الشركة المشتركة
وارجو ان اتلقى من سيادتكم تأكيد هذه الرغبة من جانب حكومة المملكة الليبية المتحدة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية:
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في تاريخه والذي نصه:
تحقيقا للرغبة الصادقة التي بدت خلال المفاوضات الاقتصادية بين ممثلي حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة الليبية المتحدة لتدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين وتنمية التبادل التجارى بينهما عن طريق إقامة معارض دائمة المنتجات كل من الدولتين في الدولة الاخرى وتكوين غرفة تجارية مشتركة تساهم في إيجاد التعارف التجارية بين التجار مصريين وليبيين اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة جمهورية مصر تعمل على تيسير وتسهيل اقامة المعارض الدائم لعرض المنتجات الليبية فى مصر وأنها ترحب وستشجع تكوين غرفة تجارية مشتركة مصرية ليبية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين.
وارجو ان اتلقى من سيادتكم تأكيدا بأن حكومة المملكة الليبية المتحدة ستتخذ من جانبها نفس الإجراءات المقابلة لتحقيق هذه الغاية.
اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان حكومة المملكة الليبية المتحدة توافق على ما جاء وستتخذ من جانبها إجراءات مماثلة في ليبيا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (الصديق المنتصر)
- سفير المملكة الليبية المتحدة
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية
يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا في المباحثات التجارية الليبية – المصرية بقصد بحث وسائل تشجيع التبادل التجارى بين البلدين وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات على ما يأتي:
- اولا – ان تسهل الحكومة المصرية نقل المواشي الليبية من الحدود الليبية – المصرية إلى الأسواق المصرية في كل من الحمام ومطروح بواسطة السكك الحديدية المصرية فى عربات صالحة لشحن الحيوانات وذلك بعدد كاف من القطارات كل أسبوع مع مراعاة أن الموسم يبدأ من فبراير إلى نوفمبر و تكثر حركة التصدير للماشية من فبراير إلى یونیه.
- ثانيا – أن تعد الحكومة المصرية بإعادة النظر في فئات أجرة شحن المواشي الليبية (ناولون) بسكة الحديد المصرية بما يشجع نقلها بالسكك الحديدية بين السلوم والحمام.
- ثالثا – ان تتصل الحكومتان في أقرب وقت ممكن بمجرد إبرام اتفاقية مرور السيارات بينهما الجارى عقدها للوصول إلى اتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينهما على أساس المعاملة بالمثل بغرض التصريح لسيارات النقل في البلدين التي تنقل مواشى وبضائع ليبية الى الاسواق المصرية بنقل البضائع المصرية من مصر الى ليبيا وبالعكس دون ان يكون مسموحا لتلك السيارات بإجراء نقليات داخل كل من البلدين.
وإذ يشرفني ان اشير الى ان التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.
ارجو ان تتكرموا بقبول فائق الاحترام،،
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية
تسلمت كتابكم المؤرخ في 23 سبتمبر 1956 الآتي نصه: –
يسرني أن أشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا في المباحثات التجارية الليبية – المصرية بقصد بحث وسائل تشجيع التبادل التجارى بين البلدين وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات على ما يلى:
- اولا – ان تسهل الحكومة المصرية نقل المواشي الليبية من الحدود الليبية – المصرية إلى الأسواق المصرية في كل من الحمام ومطروح بواسطة السكك الحديدية المصرية في عربات مفتوحة صالحة لشحن الحيوانات وذلك بعدد كاف من القطارات كل أسبوع مع مراعاة أن الموسم يبدأ من فبراير إلى نوفمبر وتكثر حركة التصدير للماشية من فبراير إلى يونية.
- ثانيا – أن تعد الحكومة المصرية باعادة النظر في فئات أجرة شحن المواشي الليبية (ناولون) بسكة الحديد المصرية بما يشجع نقلها بالسكك الحديدية بين السلوم والحمام.
- ثالثا – ان تتصل الحكومتان في أقرب وقت ممكن بمجرد إبرام اتفاقية مرور السيارات بينهما الجارى عقدها للوصول إلى اتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينهما على أساس المعاملة بالمثل بغرض التصريح لسيارات النقل في البلدين التي تنقل مواشي وبضائع ليبية إلى الأسواق المصرية بنقل البضائع المصرية من مصر الى ليبيا وبالعكس دون ان يكون مسموحا لتلك السيارات بإجراء نقليات داخل كل من البلدين.
وإذ يشرفني ان اشير الى ان التفاهم قد تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا
واتشرف بإبلاغ سيادتكم انني اوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية
يسرني ان اشير الى المحادثات التي دارت بين وفدينا فى المباحثات التجارية الليبية – المصرية بقصد بحث وسائل تشجيع التبادل التجارى بين البلدين وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات على ما يلى:-
- (اولا) أن تقوم الحكومة المصرية لدى دخول الاتفاق التجارى المعقود بين حكومتينا والذى وقعنا عليه بالأحرف الأولى في تاريخ اليوم الى حيز التنفيذ بإعادة النظر في متوسطات قيم المواشي المعمولة بها حاليا بحيث تتفق والاسعار الحقيقية للمواشي الليبية في الأسواق المصرية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.وللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق أن تقدم توصياتها بهذا الشأن الى السلطات المختصة في كلا البلدين.
- (ثانيا) أن تقوم حكومتينا بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها من أجل تشجيع التبادل التجارى بين بلدينا.
وإذ يشرفني ان اشير الى التفاهم الذي تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة إليكم
وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا ارجو ان تتكرموا بقبول فائق الاحترام.
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة فى 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956 م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحيه:
تسلمت كتابكم المؤرخ في 23 سبتمبر 1956 الآتي نصه
(بعد التحية، يسرنى ان اشير الى المحادثات التجارية الليبية المصرية بقصد بحث وسائل تشجيع التبادل التجارى بين البلدين وان اذكر انه قد تم الاتفاق في خلال تلك المحادثات على ما يلى:-
- اولا – ان تقوم الحكومة المصرية لدى دخول الاتفاق التجاري المعقود بين حكومتينا والذى وقعنا عليه بالأحرف الأولى في تاريخ اليوم الى حيز التنفيذ بإعادة النظر في متوسطات قيم المواشي المعمول بها حاليا بحيث تتفق والاسعار الحقيقية للمواشي الليبية فى الاسواق المصرية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.وللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق أن تقدم توصياتها بهذا الشأن الى السلطات المختصة في كلا البلدين.
- ثانيا – أن تقوم حكومتينا بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها من أجل تشجيع التبادل التجارى بين بلديهما.
وإذ يشرفني ان اشير الى التفاهم الذي تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليك وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا) بابلاغ سيادتكم انني اوافق على ما جاء بكتابكم أعلاه.
وتفضلوا بقبول الاحترام
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956
حضرة السيد المحترم عبد الفتاح حسن
نائب وزير الخارجية
بعد التحية،
تدعيما للروابط الاقتصادية القائمة بين جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة وتمهيدا للوصول إلى إيجاد سوق عربية موحدة اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان الحكومة الليبية ستنظر في تخفيض قدره 25٪ على الأقل من الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة الى ليبيا على اساس ان تعامل الحكومة المصرية من جانبها المنتجات الليبية نفس المعاملة·
وإذ يشرفني ان اشير الى التفاهم الذي تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا، ارجو ان تتكرموا بقبول فائق الاحترام،،
- (الصديق المنتصر)
- (سفير المملكة الليبية المتحدة)
- القاهرة في 18 صفر 1376 ه الموافق 23 سبتمبر 1956م
حضرة السيد المحترم الصديق المنتصر
سفير المملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر
بعد التحية
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في تاريخه والذي نصه:
تدعيما للروابط الاقتصادية القائمة بين جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة وتمهيدا للوصول إلى إيجاد سوق عربية موحدة اتشرف بإبلاغ سيادتكم ان الحكومة الليبية ستنظر في تخفيض قدره 25٪ على الأقل من الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية المصدرة إلى ليبيا على اساس ان تعامل الحكومة المصرية من جانبها المنتجات الليبية نفس المعاملة.
وإذ يشرفني أن أشير الى التفاهم الذي تم بيننا باعتبار توجيه هذه الرسالة اليكم وتفضل سيادتكم بالرد عليها بالقبول يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا.
اتشرف بإبلاغ سيادتكم أنني تسلمت خطابكم سالف الذكر وانني اوافق على ما جاء به.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- (عبد الفتاح حسن)
- نائب وزير الخارجية
- القاهرة في 18 صفر 1376 هـ الموافق 23 سبتمبر 1956 م
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية