أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 11/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 11
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 يونيو 2003

طعن إداري رقم 11/ 47ق

خلاصة المبدأ

عدم إرفاق الطاعن صورة من القرار لا يترتب عليه بطلان الدعوى، بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع كما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 28/62 ق أمام محكمة استئناف طرابلس طالبا فيها إلغاء القرار رقم 1999/235 ف الصادر من المطعون ضده الثاني، والمتضمن عزله من وظيفته.

وقال شرحا لذلك: إنه كان يعمل بجهاز الأمن الخارجي برتبة نقيب، وقد اتهم بطريق الكيد بشرب الخمر والبلاغ الكاذب، وأحيل إلى المجلس التاديبي الذي قرر براءته مما نسب إليه، إلا أن هذا القرار ألغى بعد عرض الموضوع على المجلس التأديبي الاستئنافي، وتنفيذا لذلك أصدر المطعون ضده الثاني القرار المطعون فيه.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا، وإلزام الطاعن بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/10/25 ف و بتاريخ 1999/12/23 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به مذكرة بأسباب الطعن، مـع حافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومستندات أخرى دونت مضامينها على وجه الحافظة مع مذكرة شارحة مسددا الرسم والكفالة.

بتاريخ 2000/1/2 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأودع أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 2000/1/22 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بصفتهما. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

حددت جلسة 1371/4/27و.ر – 2003 ف – لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة 1371/5/11 و.ر ومد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 1371/6/8 و.ر.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على الوجه التالي:-

  1. أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة العاشرة من القانون رقم 1971/88 ف بشأن القضاء الإداري التي تقضي بوجوب إرفاق صورة من القرار الإداري المطعون فيه أو ملخص واف له، وباعتبار أن الطاعن لم يتمكن من الحصول على صورة من القرار المطعون فيه رغم مطالبة الجهة المطعون ضدها بذلك فقد ضمن طعنه ملخصا وافيا للقرار المذكور، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول طعنه أمامها لعدم إرفاق صورة القرار أو ملخص واف له.
  2. أن الحكم المطعون فيه خالف مبادئ المحكمة العليا التي استقرت على أن عدم إرفاق صورة من القرار المطعون فيه لا يرتب البطلان طالما أن المدعي لا يستطيع تقديم صورة من القرار المطعون فيه بسبب أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يدل على نشره أو إعلان المدعى به.

وأن الدعوى جاءت واضحة الموضوع متضمنة ملخصا وافيا للقرار.

  1. 3إن قرار المجلس التأديبي الاستثنافي المذكور والذي بني عليه قرار عزل الطاعن من وظيفته قد تم تشكيله بالمخالفة لنص المادة 66 من القانون رقم 70/75 ف بشأن هيئة أمن الجماهيرية، والتي تنص على أن يكون المجلس الاستئنافي بعضوية مستشار قانوني وليس عضو قانوني ؛ وفي واقعة الحال فإن المجلس التأديبي الاستئنافي لم يكن بعضوية مستشار قانوني، وإنما كان بعضوية عضو قانوني حديث التخرج.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة العاشرة من القانون رقم 1971/88 ف بشأن القضاء الإداري التي تنص بوجوب إرفاق صورة من القرار الإداري المطعون فيه أو ملخص واف له، وباعتبار أن الطاعن لم يتمكن من الحصول على صورة من القرار المطعون فيه رغم مطالبة الجهة المطعون ضدها بذلك فقد ضمن طعنه ملخصا وافيا للقرار المذكور، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول طعنه شكلا لعدم إرفاق صورة القرار أو ملخص واف له. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن إغفال الطاعن إرفاق صورة من القرار المطعون فيه لا يترتب عليه بطلان الدعوى، خاصة إذا كانت واضحة الموضوع ومستوفية الجميع البيانات مما يحدد القرار المطعون فيه بما لا يدع مجالا للشك في حقيقته. وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يتمكن من الحصول على صورة من القرار الإداري المطعون فيه رغم مطالبة جهة الإدارة بذلك، وأنه ضمن صحيفة دعواه البيانات المطلوبة حول القرار المطعون فيه، وأن جهة الإدارة لم تعترض على تلك البيانات.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة، وبناء على طلب الطاعن قد أجلت نظر الدعوى لإرفاق صورة القرار المطعون فيه، وأن جهة الإدارة لم تستجب لطلبها، رغم أن ذلك من شأنه تمكين المحكمة من إعمال الرقابة على ذلك القرار، وعلى أسبابه المؤسس عليها للانتهاء إلى شرعيته من عدمها. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول في أسبابه الرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصرا في التسبيب. مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة إلى مناقشة باقي مناعي الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.