Skip to main content

طعن إداري رقم 102/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 102/ 45ق

خلاصة المبدأ

تحديد العجز الكلي والجزئي تختص به اللجان الطبية، وللجنة المنازعات الاستعانة بذوي الخبرة الفنية لتحديد العجز عند نظرها المنازعة في هذا الشأن، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 3/9/90 بسبب عجز الصحي بنسبة 60%، وعند عرض الطاعن على اللجنة الطبية المركزية أصدرت قرارها المؤرخ في 95/3/10 ف الذي قضى بتقدير نسبة عجز الطاعن بـ 20%، فتقدم إلى لجنة المنازعات الضمانية بطلب إلغاء هذا القرار، واللجنة قررت عرض الطاعن على لجنة من الأطباء لتقدير نسبة العجز، وانتهت إلى رفض المنازعة فطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري بطلب إلغائه، والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/5/12 ف.

وبتاريخ 98/7/11ف قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بالتقرير به لدى قلـم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددة الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 98/7/14 ف أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ، وبتاريخ 98/8/10 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن إثبات اللياقة الصحية أو عدمها لا يكون إلا بقرار من لجنة طبية مشكلة طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 80/13 ف ولائحته التنفيذية ولما كان قرار لجنة المنازعات الضمانية اعتمد على قرار لجنة طبية خارجة عن نطاق القانون المذكور. وكما أن الطاعن قد ثبت عدم لياقته الصحية بقرار اللجنة الطبية العامة بنسبة 60%، وأن هذا القرار أصبح نهائيا واكتسب الحصانة القانونية والمركز القانوني الذي لا يجوز المساس به.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 80/13 ف قد بين في المواد 17، 18، 19 منه أحكام العجز الكلي والجزئي، وقد تناولت لائحة تقدير العجز التي صدرت تنفيذا لأحكامه المسائل المتعلقة بثبوت العجز وتحديد نسبته، وأوكلت هذا الاختصاص للجان طبية مختصة وأن قرارات هذه اللجان ملزمة لذوي الشأن، ولا يجوز المنازعة فيها إلا بسبب مخالفتها للقرارات والقواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة أو مجاوزتها للحدود المقررة لها والجداول المرفقة بها.

كما أن المادة الثامنة من قرار إنشاء لجنة المنازعات الضمانية قد نصت على أنه ( للجنة المنازعات الضمانية أن تدعو من ترى الاستعانة به للإدلاء برأيه فيما تثيره المنازعة من مسائل فنية).

ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد أحيل على اللجنة الطبية المختصة فقررت أن نسبة عجزه تقدر بـ 60%، وبعد إعادة عرضه على لجنة طبية استعانت بها لجنة المنازعات الضمانية لتقدير عجز الطاعن فقررت أن نسبة عجزه تقدر بـ 20%، ولم يبين الطاعن ماهية الإجراءات التي خالفتها هذه اللجنة، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.