قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1957
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
نشر في
النصوص السارية
قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المحتويات
إنشاء مصلحة الارصاد الجوية
مادة 1
- تنشأ مصلحة للارصاد الجوية وتكون تابعة لوزير المواصلات ومكونة من:
- أ- مركز رئيسي يضم قسمين فنی و ادارى للأرصاد الجوية
- ب- مكاتب للتنبؤات الجوية
- ج- محطات للمراقبة.
- ويعين للمصلحة مدير والعدد اللازم من الموظفين لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 2
واجبات مدير مصلحة الارصاد
يكون مدير مصلحة الارصاد الجوية مسئولا عن القيام بالأعمال والمهام التالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
- أ- جميع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وتسجيلها
- ب- جمع التقارير عن الأحوال الجوية واذاعتها
- ج- جمع وتسجيل البيانات الخاصة بطبيعة الأرض.
- د- التنبؤ عن الأحوال الجوية وإذاعة التنبؤات والإنذارات توزيع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وطبيعة الأرض ونشرها.
- و- الاعمال والمهام الأخرى المترتبة على تنفيذ هذا القانون بعد موافقة الوزير
مادة 3
تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية
لوزير المواصلات أن يتخذ التدابير المناسبة في تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية و المسائل المترتبة عليها وذلك مع مراعاة احكام أي ميثاق دولی او ای اتفاق اخر تكون الحكومة الليبية طرفا فيه
مادة 4
واجبات مصلحة الأرصاد الجوية المتعلقة بالطيران
على مدير مصلحة الارصاد الجوية ان يعد خدمة للارصاد الجوية للطيران على أن تكون بقدر الإمكان بالشكل والأوضاع التي يتطلبها اتفاق شيكاغو وذلك دون الإخلال بعموم أحكام المادة «۲» من هذا القانون لتحقيق الغايات التالية
- أ- مساعدة ملاحي الطائرات لإعداد أفضل العمليات الفعالة واحسن استخدام لمعدات طائراتهم.
- ب- مساعدة قائد الطائرة الاول للقيام بعمليات الطيران بأمان ومقدرة والاستقراء افضل النتائج عن الأحوال الجوية الملاحظة أثناء الطيران
- ج- مساعدة خدمات الحركات الجوية ووحدات البحث والإنقاذ والهيئات المسئولة عن إدارة المطارات للقيام بواجباتها
- د ـ المساعدة في بحث المسائل المتعلقة بالطائرات والملاحة الجوية وأجزاء التحريات اللازمة بشأنها
مادة 5
لوائح
للوزير أن يضع اللوائح اللازمة:
- أ- لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- ب- لتنفيذ أحكام شيكاغو والاتفاقيات الأخرى التي تكون الحكومة الليبية أو تصبح طرفا فيها فيما يتعلق بالأرصاد الجوية
مادة 6
تنفيذ القانون وبدء نفاذه
- الوزير فى هذا القانون هو وزير المواصلات.
- اتفاق شيكاغو هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذي أبرم في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعين.
ويشمل المقاييس والتدابير الموصى بها التي أقرتها منظمة الطيران المدنى الدولى عملا بالمادة « 37 من ذلك الاتفاق
مادة 7
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر أبي ستة في 20 رجب سنة 1376هـ
- الموافق 20 فبراير سنة 1957 م.
- ادریس
- سالم القاضي
- وزير المواصلات
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء