قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957 م 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المحتويات

إنشاء مصلحة الارصاد الجوية

مادة 1

  1. تنشأ مصلحة للارصاد الجوية وتكون تابعة لوزير المواصلات ومكونة من:
  1. ويعين للمصلحة مدير والعدد اللازم من الموظفين لتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة 2

واجبات مدير مصلحة الارصاد

يكون مدير مصلحة الارصاد الجوية مسئولا عن القيام بالأعمال والمهام التالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه:

مادة 3

تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية

لوزير المواصلات أن يتخذ التدابير المناسبة في تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية و المسائل المترتبة عليها وذلك مع مراعاة احكام أي ميثاق دولی او ای اتفاق اخر تكون الحكومة الليبية طرفا فيه

مادة 4 

واجبات مصلحة الأرصاد الجوية المتعلقة بالطيران

على مدير مصلحة الارصاد الجوية ان يعد خدمة للارصاد الجوية للطيران على أن تكون بقدر الإمكان بالشكل والأوضاع التي يتطلبها اتفاق شيكاغو وذلك دون الإخلال بعموم أحكام المادة «۲» من هذا القانون لتحقيق الغايات التالية 

مادة 5 

لوائح

للوزير أن يضع اللوائح اللازمة:

مادة 6 

تنفيذ القانون وبدء نفاذه

  1. الوزير فى هذا القانون هو وزير المواصلات.
  2. اتفاق شيكاغو هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذي أبرم في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربعين.

ويشمل المقاييس والتدابير الموصى بها التي أقرتها منظمة الطيران المدنى الدولى عملا بالمادة « 37 من ذلك الاتفاق

مادة 7 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly