قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 نوفمبر 2021
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر.الموافق 1990م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر.الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على قانون الأرصاد الجوية رقم 54 لسنة 1957م.
- وعلى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1956م.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م.بشأن الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م.في شأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 74 م.في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية و المرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م.بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م.بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها.
- الأرصاد الجوية هي الوحدة الإدارية التي تكلف بتسيير نشاط الأرصاد الجوية.
- علم الأرصاد الجوية: هو العلم الذي يبحث في خصائص الغلاف الجوي والأحوال الجوية التي تحدث فيه وتفسير أسبابها ومدى تأثيرها على مختلف الجوانب التي تتصل بنشاط الإنسان.
- المناخ: وصف عام للأحوال الجوية السائدة بجميع عناصرها التي تؤخذ من حساب متوسطات أو معدلات العناصر الجوية المختلفة لفترات زمنية متفاوتة.
- الطقس: وصف للأحوال الجوية بجميع عناصرها السائدة في وقت معين لمنطقة ما.
المادة 2
تبعية الأرصاد الجوية للجنة الشعبية العامة للمواصلات
تكون الأرصاد الجوية تابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتخضع لإشرافها.
المادة 3
مهامة الأرصاد الجوية
تتولى الأرصاد الجوية تنفيذ السياسة العامة لهذا النشاط وعلى الأخص ما يلي:-
- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير مرفق الأرصاد الجوية والإشراف على تنفيذها.
- متابعة تطور علوم وتقنية الأرصاد الجوية وتطبيق المعايير الدولية في مجال مراقبة الطقس،والمناخ،والتنبؤات.
- إنشاء وتشغيل وتطوير محطات الرصد الجوي لمختلف الأغراض وتحديد الترددات اللازمة لأجهزة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تجميع كافة البيانات والمعلومات الجوية والمناخية وتحليلها وتجهيزها للاستعمالات المختلفة وتبادلها مع الدول الأخرى والهيئات والمنظمات المتخصصة.
- إعداد نوعية الرصدات الجوية اللازمة للأغراض الزراعية وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بتأثير الطقس والمناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني.
- إعداد النشرات المرتبطة بتأثيرات الطقس على المحاصيل الزراعية والحيوانية.
- إعداد نظام للتنبؤ بالعناصر الجوية المتعلقة بالأنشطة البحرية وتلقى التحذيرات المبكرة وتقديم المعلومات والبيانات الجوية اللازمة لاحتياجات الملاحة البحرية وصيادي الأسماك لتأمين السلامة العامة في البحر.
- إعداد التنبؤات والنشرات الجوية اللازمة لخدمة الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران.
- تقديم المشورة الفنية المتعلقة بإقامة وتحديد مواقع المشروعات في ضوء الظروف المناخية المحلية.
- إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
- العمل على نشر الوعي بأهمية الأرصاد الجوية والتعريف بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المطبوعات والنشرات والبحوث العلمية.
- تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الأرصاد الجوية ووضع البرامج اللازمة لذلك وفقاً للنظم والقواعد المقررة.
- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الأرصاد الجوية ولجانها الفنية والمنظمة الدولية للطيران.
المادة 4
الاختصاص بتحديد مقابل رسوم الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات
تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل قراراً بتحديد مقابل رسوم الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات والنشرات المناخية والمشورة الفنية التي تعدها الأرصاد الجوية.
المادة 5
اختصاص اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بتنفيذ القانون
تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
إلغاء القانون القانون رقم 54 لسنة 57
يلغى القانون رقم 54 لسنة 57 بشأن الأرصاد الجوية،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 7
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 10/ محرم الحرام/ 1401 و.ر.
- الموافق: 22/ ناصر/ 1991 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
اترك تعليقاً