أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

نشر في

قرار بتعديل تعيين عضو بلجنة الطعون ومسجل

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 30 و 55 و 57 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1956.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى تسجيل ولجان البت في الاعتراضات بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، والمعدل بالقرار الصادر في 2 فبراير سنة 1957.
  • وعلى القرار الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى انتخاب ولجان البت في الطعون ضد المرشحين بدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد حسين حيدر، عضوا بلجنة البت في الطعون التي تقدم ضد المرشحين في دائرتي بلدية المرج بدلا من السيد، رمضان الطيار.

مادة 2 

يعين السيد، محمد ابراهيم الشيخي، مأمور تسجيل لمركز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، عبد السلام محمد غريبة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير سنة 1957.
  • مفتاح عریقیب
  • وزير العدل بالنيابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.