أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1957 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نشر في

قانون رقم 57 لسنة 1957 م بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصداره.

المادة 1

يستبدل بنص المادة 20 من المرسوم الملكي الصادر في 18 نوفمبر سنة 1956 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات النص الآتي: –

لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إذا كان ليبيا وعين لكل صيدلية صيدليا قانونيا لإدارتها كما لا يجوز له أن يملك مخزن ادوية من الصيدلية ولا أن يشتغل في الأدوية بصفته وسيطا أو يتجر في النباتات الطبية.

المادة 2

يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم سالف الذكر النص الآتي:-

يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم موظفون محليون من نظارة الصحة يعينهم ناظر الصحة لهذا الغرض بقرار منه بعد موافقة وزير الصحة وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي.

المادة 3

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ الذي يسرى فيه المرسوم سالف الذكر.

  • ادریس
  • صدر بقصر ابو ستة في 20 رجب سنة 1376هـ
  • الموافق 20 فبراير سنة 1957 م
  • وزير الصحة
  • محمد بن عثمان 
  • بامر الملك
  • مصطفی بن حلیم 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.