أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 115/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 115
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 أبريل 2001

طعن إداري رقم 115/ 45 ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في الحكم الإداري لا يضاف إليه ميعاد مسافة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده الرابع كان قد أقام الدعوي رقم 96/95 ف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بالبيضاء رقم 95/11 ف والذي قضى بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 8/3/10/6 وبتخصيصها للطاعن والمحكمة قضت بإلغاء القرار الطعين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/5/21 ف.

و بتاريخ 98/7/30 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 98/8/10 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث لدى إدارة القضايا.

وبتاريخ 98/8/15 ف أعلن للمطعون ضده الرابع شخصيا، وأودع أصل الإعلانات قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 98/8/17 ف.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم أي المطعون ضدهم لأية مذكرات رادة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 98/5/21 ف، وأن الطعن قد قرر به يوم 98/7/30،

أي بعد فوات الستين يوما التي تنتهي في 98/7/20 ف.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن ما أثارته نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد في محله، ذلك أن الطعن بالنقض في الأحكام الإدارية يجب أن يتم خلال ستين يوما من تاريخ صدورها، وهذا الميعاد الذي حدده المشرع في المادة 19 من القانون رقم 71/88 ف بشأن القضاء الإداري. ميعاد ثابت لا تضاف إليه مواعيد المسافة، وهو من النظام العام.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 98/5/21ف فإن الطعن عليه بالنقض بتاريخ 98/7/30 ف يكون بعد مضي ستين يوما من تاريخ صدوره، أي بعد فوات الميعاد مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا، لرفعه بعد الميعاد.

لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد،وألزمت الطاعن المصاريف.