Skip to main content

طعن إداري رقم 114/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 114
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 أبريل 2001

طعن إداري رقم 114/ 45 ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في الحكم الإداري لا يضاف إليه ميعاد مسافة ـ أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 36 لسنة 97 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر طعنا على القرار الصادر بتمليك المزرعة الكائنة بمنطقة سمالوس بالجبل الأخضر للمطعون ضده الثاني (…) بمقولة إن الشروط المطلوبة وفقا للقانون رقم 123 لسنة 70 لم تكن متوفرة فيه، وخلص إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 98/5/28 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/5/25، وبتاريخ 98/7/30 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه وسند وكالته ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 1998/8/8 أودع مذكرة توضيحية لأسباب الطعن. وبتاريخ 98/8/10 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا وبتاريخ 98/8/12 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثاني إداريا لدى النيابة لعدم الاهتداء إلى موطنه حسبما أثبته المحضر، وبتاريخ 98/8/17 أعيد أصل إعلان الطعن إلى قلم كتاب المحكمة العليا.

وبتاريخ 98/8/29 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول خلصت فيها إلى طلب عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

حددت جلسة 2001/4/1 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث دفعت نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وكان هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري قد نصت……. على أن الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بهيئة قضاء إداري يكون ميعاد الطعن عليها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وقد استقر فضاء هذه المحكمة على أن هذا الميعاد هو ميعاد حتمي يتعين حصول الطعن خلاله ولأضاف إليه أية مواعيد تتعلق بالمسافة. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 1998/5/28، وأن الطعن عليه بالنقض تم بتاريخ 1998/8/30 أي بعد مدة الستين يوما والتي تنتهي بتاريخ 1998/7/27 مما يكون معه الطعن قد تم التقرير به بعد الميعاد، ويتعين لذلك عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعن بالمصاريف.