قرار بتعيين مديرا لمكتب مقاطعة اسرائيل
5 يونيو 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 1957
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار بتعيين مديرا لمكتب مقاطعة اسرائيل
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو 1957.
قرر
يعين السيد/ عبد الكافي السمين، مديرا كتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى اعماله كمدير عام للجمارك الليبية.
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس الغرب في 6 ذي القعدة سنة 1376 هـ
- الموافق 5 يونيو سنة 1957 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.