قرار بتعيين مديرا لمكتب مقاطعة اسرائيل
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل الصادرة في 9 مايو 1957.
قرر
يعين السيد/ عبد الكافي السمين، مديرا كتب مقاطعة اسرائيل بالاضافة الى اعماله كمدير عام للجمارك الليبية.
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس الغرب في 6 ذي القعدة سنة 1376 هـ
- الموافق 5 يونيو سنة 1957 م