قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 يونيو 1956
- الرقم: 30
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قـرار بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء مقاطعة اسرائيل
وزير الماليـة
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
تدرج في القائمة السوداء السفن المبينة فى هذا القرار لمخالفتها لمبادىء مقاطعة اسرائيل و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية:
- الباخرة الفنلندية – Yvette
- الباخرة الايطالية – Sant Angela
- الباخرة النرويجية – Mars
- الباخرة الايطالية – Catrina Madre
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر في 30 يونيو 1956
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً