أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

نشر في

لائحة تنظيم المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل الصادرة من مجلس الوزراء في 9 مايو 1957

مجلس الوزراء،

أصدر اللائحة الآتي نصها :

مادة 1

يكون مكتب مقاطعة اسرائيل تابعا لوزارة المالية، ويرأسه مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ضابط الاتصال لدى مكتب المقاطعة الرئيسي بالجامعة العربية ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

مادة 2

يختص مكتب مقاطعة إسرائيل بما يأتي:

  • أ. الاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة، وبالسلطات الليبية المختصة في كل الشؤون المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.
  • ب. تقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بمقاطعة اسرائيل الى السلطات الليبية المختصة بالتشريع أو التنفيد سواء في الحكومة الاتحادية أو الولايات.
  • ج. متابعة تنفيذ إجراءات المقاطعة من قبل الجهات المختصة والإشراف عليها في تنفيذ الإجراءات المذكورة.
  • د. إجراء التحريات واستقصاء المعلومات المتعلقة بالبضائع الاسرائيلية ومروجيها وبكل ما يتصل باسرائيل ويكون مفيدا في مقاطعتها.
  • هـ. دراسة أساليب الدعاية الإسرائيلية ومكافحتها وتوجيه الدعاية المضادة لدعاية اسرائیل.

مادة 3

تشكل الى جانب مكتب مقاطعة اسرائيل لجنة برئاسة مدير هذا المكتب وبعضوية مندوبين عن وزارات المالية والاقتصاد الوطنى والمواصلات والدفاع والعدل والإدارة العامة للبوليس الاتحادى ونظارات المالية بالولايات.

مادة 4

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتي:

  • أ. النظر وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والنظم الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
  • ب. النظر في التوصيات والاقتراحات التي يرغب مدير مكتب المقاطعة في تقديمها للجامعة العربية وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائيل.
  • ج. إبداء الرأي في أى أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص المكتب الإقليمي بمقتضى هذه اللائحة إذا ما طلب مديره ذلك.
  • د. إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليها مجلس الوزراء وتكون متعلقة بمقاطعة اسرائیل.

مادة 5

تعد اللجنة لائحتها الداخلية وتصدر بقرار من وزير المالية.

مادة 6

على جميع الموظفين فى الإدارات والمصالح المختلفة تزويد مكتب مقاطعة إسرائيل بما يطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بالأمور التي تدخل في اختصاصهم.

مادة 7

تكون جميع المكاتبات والاتصالات التي تجريها اللجنة ومكتب المقاطعة والملفات والمستندات المتعلقة بشئون المقاطعة وكذلك التبليغات والمكاتبات التي ترد الى اللجنة ذات طابع سري.

مادة 8

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرت في 10 شوال سنة 1376 هـ 
  • الموافق 9 مايو لسنة 1957 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.