قرار جمركي رقم 1 لسنة 1957 م بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى فى غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيره
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 مايو 1957
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, تحصيل الرسوم
قرار جمركي رقم 1 لسنة 1957 م بشأن الخدمات الجمركية التي تؤدى فى غير أوقات العمل العادية ورسوم التخزين والمستندات وغيره
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادتين 6 و 73 1 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 10 لسنة 1955.
قرر
مادة 1
الخدمات الجمركية التي تؤدي بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك و تتطلب حضور أي موظف من موظفي الجمرك في غير أيام وساعات عمل مصلحة الجمارك أو خارج المراكز الجمركية المقررة، تؤدى عنها الرسوم الاتية:
- أ- 25 قرشا عن كل ساعة يلزم فيها حضور احد موظفي الجمرك من الدرجة السابعة الى الثالثة وتزداد الرسوم بحسب عدد الموظفين.
- 15 قرشا عن كل ساعة يلزم فيها حضور أحد موظفي الجمرك من الدرجة الثانية فما تحت وتزداد الرسوم بحسب عدد الموظفين
- ب- تزداد فئات الرسوم السالفة الذكر بنسبة خمسين في المائة في أيام الجمع والعطلات الرسمية.
- ج- تدفع رسوم ثلاث ساعات كحد أدنى عن اى طلب يستلزم حضور موظفي الجمرك في غير ساعات العمل من 8 صباحا إلى 8 مساء كما يدفع هذا الحد الادنى عن اى طلب يستلزم حضور موظفي الجمرك فى اى وقت من أيام الجمع والعطلات الرسمية، على أنه يجوز للمدير العام أن يخفض مقدار الحد الادنى الى رسوم ساعة واحدة بالنسبة للاعمال الجمركية في المطارات
- د- يلزم مقدم الطالب بدفع المبالغ التي تتكبدها الحكومة كمصاريف انتقال موظفي الجمارك وفقا للوائح المعمول بها، وذلك عند انتقالهم من محل عملهم الى المكان الذي يؤدون فيه الخدمة الجمركية لمقدم الطلب
مادة 2
تدفع رسوم التخزين عن البضائع التي تكون في حيازة الجمارك مباشرة حسب الفئات الاتية:
مقدار الرسوم بالمليم:
- أ- عن البضائع المخزونة في المخازن الجمركية 4 عن كل طرد يوميا
- ب- عن البضائع المخزونة فى مخازن الاستيداع والحظائر الجمركية 2 عن كل طرد يوميا
- ج- عن البضائع المذكورة فى أ و ب إذا كانت غير محزومة صب 20 عن كل طن متري يوميا
- د- عن السيارات 30 عن كل سيارة يوميا
ولا تستحق رسوم تخزين عن البضائع التي تسحب من المخزن الجمركي او الحظيرة الجمركية خلال سبعة أيام من تاريخ بدء التفريغ من وسيلة النقل، وإذا لم تسحب البضاعة خلال المهلة المذكورة فيسرى الرسم ابتداء من اليوم التالى على أن يستبعد يوم الاستلام ويوم الإفراج.
مادة 3
تحصل الرسوم الاتية مقابل المستندات أو الخدمات الجمركية المبينة قرينها:
مقدار الرسوم بالمليم:
- أ- الإقرار الجمركي 10
- ب- بطاقة الترخيص بالسفر 20
- ج- شهادة الاستيراد والتصدير عن كل عملية استيراد أو تصدير 500
- د- الترخيص بمعاينة البضاعة قبل تقديم الإقرار 100
- ه- الترخيص بتعديل البيان مانيفستو او الاقرار 100
- و- إلغاء البيان مانيفستو او الاقرار 100
- ز- اية نسخة طبق الأصل لمستند جمركي 100
- ح- اية نسخة طبق الأصل لمستند آخر عن كل 100 كلمة أو جزء منها 50
- ط- ای تصدیق جمركي أو التوقيع على شهادة الأصل 50
- ى- الاذن بحزم او تعليم أو ترقيم البضاعة او اعادة حزمها أو تعليمها أو ترقيمها عن کل طرد 10
- ك- الختم بالرصاص التكرشيم عن كل ختم 20
- ل- الوزن عن كل طن مترى 50
- الحد الأدنى عن كل عملية وزن 15
- م- رسوم تسوية الضمان 200
- ن- طلب العمل الإضافي 10
- س- تقرير الوارد 20
مادة 4
يلغى القرار الجمركي رقم 10 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم 30 مايو سنة 1957
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة
-
قرار رقم 135 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
اترك تعليقاً