طعن إداري رقم 29/ 44 ق
طعن إداري رقم 29/ 44 ق
خلاصة المبدأ
ترك الطعن، شرطه، أثره.
الحكم
الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 24/5 أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1425/292م الصادر بتاريخ 1425/8/17 م القاضي بنزع ملكية عقاراتهم المبينة وصفا وحدودا بصحيفة الدعوى والكائنة بمنطقة مسلاتة – بالخمس، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار. والمحكمة قضت في الشق المستعجل برفض طلب وقف النفاذ.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/12/24 ف.
و بتاريخ 1997/2/21 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن و حافظتی مستندات دونت مضامينها على ظهر الغلاف وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند الوكالة كما سدد الرسم والكفالة المقررة.
وبتاريخ 97/2/23 ف تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة في اليوم التالي ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرات.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن، تأسيساً على أن الطعن أمام المحكمة العليا تكون في الأحكام التي تصدرها محاكم القضاء الإداري، وليس في القرارات التي تصدرها الإدارة.
حددت جلسة 29-10-2000 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه من المقرر أن للطاعن حرية ترك طعنه ما دام الطعن لم يتعلق به مصلحة أو حق للمطعون ضده.
ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب وقف النفاذ، ومن ثم فلا مصلحة للجهة الإدارية في عدم الاستجابة لطلب ترك الطعن.
ومتى كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر عن طريق محاميه ترك الطعن الماثل، وقدم صورة من الحكم الصادر في الموضوع، وطلب في الجلسة المحددة لنظر الطعن ترك طعنه، الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الطاعن لطعنه واعتباره تاركا للخصومة عملا بحكم المادة 1264 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن لطعنه.