Skip to main content

طعن إداري رقم 14/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 14
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2002

طعن إداري رقم 14/ 45 ق

خلاصة المبدأ

ترك الطعن، شرطه، أثره.

الحكم

الوقائع/ حيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري يطلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين عن أمين المكتب الشعبي بزيمبابوي الذي يقضي بتسليم ما بعهدته لموظف آخر والعودة إلى الجماهيرية، والثاني الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي الذي يقضي بإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية. والمحكمة قضت برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.

وهذا هو الحكم المطعون فـيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/11/25 ف وبتاريخ 98/1/12 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة

لأصله.

وبتاريخ 98/1/19 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1998/1/21 ف.

وبتاريخ 98/2/21 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة استنادا إلى تنازل الطاعن عن طعنه لصدور حكم في موضوع الطعن عملا بحكم المادة /264 مرافعات وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن للطاعن حرية ترك طعنه ما دام الطعن لم تتعلق به مصلحة أو حق للمطعون ضدهما.

متى كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم بطلب إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا قرر فيه تنازله عن الطعن المرفوع منه وقد حرر محضر بذلك بتاريخ 1999/2/22 ف أثبت فيه تنازل الطاعن وتم التوقيع عليه بمعرفة مدير إدارة التسجيل بالمحكمة العليا، مما يتعين معه إثبات ترك الطاعن لطعنه واعتباره تاركا للخصومة عملا بحكم المادة (264) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن لطعنه.