طعن إداري رقم 13/ 46 ق
طعن إداري رقم 13/ 46 ق
خلاصة المبدأ
ماهية القرار القابل للطعن فيه بالإلغاء.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 104 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار المؤرخ في 1992/7/12 الصادر عن مدير مكتب العلاقات العلمية والتعاون الفني باللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين الذي أخبره فيه بأن موضوع دراسته العليا من التخصصات المتوفرة محليا بجامعات الجماهيرية، مع إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعو مانه وخمسين الف دينار تعويضا له عما الحقوه به من أضرار مادية وأدبية، وقال شرحا لدعواه بأن اللجنة الشعبية العامة للتعليم اصدرت قرارها رقم 451 لسنة 1426 بإيفاده للخارج لثيل درجة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه)، ولما راجع الطاعن القسم المختص بالأمانة عن التأخير في إيفاده أخبر بأن المطعون ضده الثالث أصدر تعليماته بعدم تنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة العليا في العلوم الإنسانية. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن وذلك بتاريخ 98/11/30.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/11/30 وبتاريخ 99/1/24 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض، لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ، مذكرة أسباب الطعن، وسند الإنابة، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، كما سدد الرسوم، والكفالة المقررة. وبتاريخ 99/1/30 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/1/21 وبتاريخ 99/2/14، أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، ناقشت فيها أسباب الطعن، ورأت قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2003/1/5 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن كتاب المطعون ضده الرابع المؤرخ في 92/7/12 الذي أفاد فيه بأن موضوع دراسة الطاعن متوفر محليا بجامعات الجماهيرية يعد قرارا إداريا يقبل الطعن عليه بالإلغاء لأنه أشار إلى محضر اجتماع اللجنة العليا، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وجاء قاصرا في التسبيب وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن القرار الإدارى الذي يقبل الطعن عليه بالإلغاء هو ذلك القرار النهائي الذي تصدره جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني. ولما كان الطاعن أقام دعواه بطلب إلغاء الرسالة (الكتاب) التي أخبر فيه بأن أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم قد أصدر تعليماته بعدم الإيفاد للدراسة العلوم الإنسانية بالخارج لتوفر ذلك محليا في جامعات الجماهيرية، وكانت تلك الرسالة لا تعدو عن كونها إجراء تنفيذيا لا تؤثر في المركز القانوني للطاعن، وأن الذي أثر فيه هو ذلك المنع الذي قرره أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، والذي لم يكن محلا لدعوى الإلغاء، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويتعين رفض لذلك الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصاريف.