Skip to main content

طعن إداري رقم 12/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 يناير 2002

طعن إداري رقم 12/ 45 ق

خلاصة المبدأ

  1. المنازعة بأن العقار غير خاضع للقانون رقم 1978/4م تخرج عن اختصاص القضاء الإداري.
  2. رسالة مصلحة الأملاك إلى التسجيل العقاري، بطلب تسجيل عقار باسم الدولة الليبية تطبيقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 لا تعتبر قرارا إداريا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة تملك قطعة أرض بمنطقة قرقارش مسجلة تسجيلا مؤقتا بمصلحة التسجيل العقاري تحت رقم 50462، وعندما قامت بإتمام إجراءات التسجيل فوجئت بصدور قرار بأيلولة العقار إلى المجتمع تطبيقا الأحكام القانون رقم 78/4 ف، فطعنت على هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري:- وطلبت إلغاءه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه. والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/11 ف.

وبتاريخ 98/1/8 ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون مطابقة لأصله، وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها.

وبتاريخ 98/1/12 ف تم أعلان الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي. وبتاريخ 98/2/15 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم. وبتاريخ 98/3/3 ف أودع محامي الطاعنة مذكرة رادة. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من عدة وجوه:

– حاصل الأول: – أخطأ الحكم المطعون فيه عندما اعتبر قرار مدير مصلحة الأملاك بأيلولة عقار الطاعنة للمجتمع تنفيذاً لأحكام القانون رقم 78/4 ف إجراء تنفيذياً لأحكام القانون المذكور، والصحيح أنه قرار إداري عبر عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، وأحدث هذا القرار مركزا قانونيا أثر في مركز الطاعنة.

حاصل الثاني: – أن القرار المطعون فيه قرار إداري، وأن الطعن عليه يكون أمام القضاء الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 71/88 ف القضاء الإدارى بشأن القضاء الإداري، وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بان المنازعة يحكمها القانون رقم 78/4 ف وهي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

الوجه الثالث: أن الحكم المطعون فيه خلط الوقائع، حيث خلط بين القرار الإداري والإجراءات التي طلبتها الجهة التي أصدرت من التسجيل العقاري مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان أصل الحق – وهو رد العقار المغصوب أو التعويض عنه – مقرراً في قاعدة تنظيمية فإن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات وما تمتنع عنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي يهدف من ورائه إلى مجرد تطبيق القانون ولا يسمو إلى مرتبة القرارات الإدارية الإيجابية أو السلبية، إذ إن القرار الإداري يؤدي إلى إحداث مركز قانوني في حد ذاته وهو ما لم يتحقق في القرار المطعون فيه الذي صدر تنفيذاً للقانون رقم 1978/4 ف بشأن الملكية العقارية، فهو بمثابة قرار كاشف لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذياً لأحكام القانون المذكور.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطعن منصب على الرسالة الموجهة إلى مصلحة التسجيل العقاري من قبل مصلحة الأملاك العامة ومضمونها طلب تسجيل العقار باسم الدولة الليبية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1978/4ف المشار إليه، واعتبر الحكم المطعون فيه هذه الرسالة مجرد إجراء تنفيذي لأحكام القانون لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، إضافة إلى أن الطاعنة تنازع في أن عقارها غير خاضع لأحكام قانون الملكية العقارية المشار إليه مما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.