Skip to main content

طعن إداري رقم 8/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 يونيو 2000

طعن إداري رقم 8/ 44 ق

خلاصة المبدأ

العلم والخبر لا يعد قرارا إداريا من شأنه أن يمس المراكز القانونية للأفراد.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده بصفته وكيلا عن (…) وأبنائها (…)، (….) و (…) و (…) برفع الدعوى الإدارية رقم 43 لسنة 25 أمام محكمة استئناف بنغازي، بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية للمحلة للمؤتمر الشعبي الأساسي بنغازي بشأن عدم منحهم علم وخير نموذج ك 7 لأغراض تحقيق الملكية مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وقال شرحا لدعواه: بأن موكليه يملكون مع ورثة المرحوم (…) عقاراً يقع بحي الأنصار رقم 17 عائد إلى الكراسة القطعيـة رقــم 39013 المنقولة عن الكراسة رقم (14456)، ويحدها بحراً الطريق العــام، وشرقا أرض لنفس كراسة رقم (14455) وقبله سكة حديد المرج بنغازي، وغرباً القطعة رقم 6 إلا أنهم عندما تقدموا لتسجيل الأرض لدى مصلحة السجل الاشتراكي طلب إليهم إحضار العلم والخبر ك 7 لإتمام عملية التسجيل، إلا أن أمين اللجنة الشعبية للمحلة رفض إعطاءهم النموذج المذكور بحجة وجود عوائق تتعلق بالأرض مما اضطرهم إلى إقامة دعواهم.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1996/11/12 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الأساسي بنغازي الجديدة برفض إعطاء الطاعنين شهادة علم وخير ونموذج ك 7 فيما يخص الأرض موضوع الطعن، وإلزام جهة الإدارة بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/11/12، وبتاريخ 1997/1/11 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 97/1/13 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (…) ببنغازي، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ: 97/1/28 أو دعت دعت إدارة القضايا حافظة مستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه، وصورة من الرسالة الموجهة من مصلحة الأملاك العامة إلى أمين اللجنة الشعبية لمحلة بنغازي الجديدة بخصوص وضعية العقار موضوع الطعن، وبتاريخ 97/1/26 أو دعت إدارة القضايا مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وبتاريخ 1997/2/15 أودع دفاع المطعون ضدهم سند وكالته مع مذكرة رادة بدفاع موكليه.

حددت جلسة 1997/4/27 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه حددت جلسة 2000/5/28 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه استجاب لطلب المطعون ضدهم تأسيسا على أن امتناع مختار المحلة عن إصدار العلم والخبر نموذج ك 7 لا يقوم على أساس من الوقائع المادية الصحيحة، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف التشريعات المتعلقة بشأن التسجيل العقاري التي خولت حق إصدار النموذج المطلوب إلى مختار المحلة المختص بشرط أن تكون الأرض المطلوب تسجيلها ليست محل نزاع، وفي واقعة الحال فإن أرض النزاع قد نزعت ملكيتها، وتم تخصيصها لبعض المجاهدين، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم مخالفاً للقانون.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن طلب المطعون ضدهم انصب على طلب إلغاء ما وصفوه بالقرار السلبي المتمثل في امتناع أمين اللجنة الشعبية للمحلة بالمؤتمر الشعبي الأساسي بنغازي عن إصدار علم وخبر لهم نموذج ك 7 لإتمام عملية تسجيل أرضهم.

ولما كان من المقرر أن العلم والخبر هو عبارة عن شهادة إدارية يحررها الموظف المختص لإثبات واقعة معينة، وهو بذلك لا يعد سنداً للملكية، ولا يعتبر قراراً إدارياً من شأنه أن يمس المراكز القانونية للأفراد، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر امتناع أمين اللجنة الشعبية للمحلة بالمؤتمر الشعبي الأساسي بنغازي بمثابة قرار إداري سلبي وقضى بإلغائه فإنه يكون قد خالف القانون لما يوجب نقضه وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 43 لسنة 25 استئناف بنغازي برفضها.