Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 38/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 38/ 53 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها وأنواعها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2004/26 أمام محكمة الزهراء الجزئية قالت شرحا لها: إنها زوجة للمدعى عليه بعقد شرعي صحيح وأنجبت منه ابنتين وقد ساءت العلاقة الزوجية بينهما بسبب إهماله وتقصيره في توفير المتطلبات الضرورية بل وصل الأمر إلى الاعتداء عليها بالضرب وطردها من بيت الزوجية فأصبح استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلا وطلبت تطليقها للضرر وإلزام المدعي بأن يؤدي لها مؤخر صداقها الوارد بعقد الزواج وبأن يدفع لها متعة طلاق قدرها خمسمائة دينار ونفقة عدة قدرها ثلاثمائة دينار ومبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق وبأحقيتها في حضانة ابنتيها وبأن يدفع لها نفقتها الشهرية بواقع ستين دينارا لكل منهما وخمسين دينارا في الشهر أجرة حضانة وأن يدفع لها نفقة الإهمال اعتبارا من تاريخ خروجها من بيت الزوجية وحتى الفصل في الدعوى وإلزامه المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى حكمت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المدون في عقد الزواج وألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي أصابها وبأحقيتها في حضانة ابنتيها وبعدم قبول نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة طبقا للقانون وإلزام كل خصم ما تكبده من مصاريف، لم يرتض المحكوم عليه بهذا الحكم فقرر الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة السواني الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2006.5.3 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.6 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع الكفالة وسدد الرسم المقرر وسند التوكيل ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 2006.7.15 أودع أصل التقرير بالطعن معلنا إلى المطعون ضدها في 2006.7.11.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض انتهت إلى عدم جواز الطعن مؤسسة رأيها على أن أسباب الطعن لا تخرج عن كونها مجادلة فيما تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن وهي ليست من المسائل التي يجوز الطعن فيها بالنقض. وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18 حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسائل الفرقة الزوجية بجميع أسبابها وأنواعها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة السواني الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة الزهراء الجزئية وكان الطاعن إنما يجادل فيما قضى به من تأييده للحكم المستأنف الذي قضى بتطليق المطعون ضدها منه وهي ليست من المسائل التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادر بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزيت الطاعن المصاريف.