طعن أحوال شخصية رقم 4/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- رقم الطعن: 4
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 11 مايو 2006
طعن أحوال شخصية رقم 4/ 53 ق
خلاصة المبدأ
- إذا ثبت للمحكمة طلاق الزوجة استحقت حضانة أطفالها، إذا كانت أهلا لذلك، والبقاء ببيت الزوجية، وأجرة الحضانة – أساس ذلك.
- جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الحضانة وما يتعلق بها – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدها الدعوى رقم 590 لسنة 2004 ف أمام محكمة المدينة الجزئية على الطاعنة قائلا في بيانها -: – إنه بتاريخ 2002.9.29 ف تزوج بالمدعى عليها ورزق منها بطفلين توأم هما (…) و (…)، وقد عاشرها معاشرة حسنة طوال فترة زواجهما، إلا أنها قابلت ذلك بالإساءة إليه، وغادرت بيت الزوجية واستقرت بمنزل والدها، وطلب الحكم بإثبات صحة الطلاق الذي أوقعه عليها بتاريخ 2004.6.23 ف، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة طالبة فيها بأن يدفع لها مؤخر صداقها وقدره ألفا دينار وتعويضا بقيمة عشرين ألف دينار وأجرة حضانة مواقع ثلاثمائة دينار ومثلها نفقة عدة والحكم لها بأحقيتها بيت الزوجية ونفقة إهمال بواقع ألفي دينار، وبأن يسلم لها مستنداتها الخاصة من جواز سفر وشهادة ميلاد خاصة بها. فقضت المحكمة
أولاً / الدعوى الأصلية بصحة وثبوت الطلاق الذي أوقعه المدعي (…) على المدعى عليها (…) باعتباره الطلاق الأول منه عليها، ثانيا/ في الدعوى المقابلة الحكم
- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المدون برتيقة عقد الزواج والمقدر بثلاثين ليرة ذهب.
- الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثلاثمائة دينار كنفقة عدة عن كامل المدة ومتعة بواقع أربعمائة دينار.
- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ألفي دينار كتعويض شامل عن طلاقها بالإرادة المنفردة.
- عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطلب الخامس والسادس والسابع لرفعها قبل الأوراق.
- بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بالمطلب الثامن والتاسع بسبب الفصل فيها
- الزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية كافة أدبائها وأغراضها المذكورة بالقائمة ويرفض ما زاد على ذلك من طلبات.
فاستأنفت الطاعة هذا الحكم، كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم للمستأنف
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2095731 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1022 2005 في قررت محامية الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم ومودعة الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 2005.11.1 ف أو دعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2005.11.27 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لنفقة المحضونين وبالنسبة للحضانة وأجرتها قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض است رأيها بعدم جواز الطعن بالنسبة النفقة المحضونين على أن الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية محددة على سبيل الحصر في المادة 337 في مسائل معينة وليس من بينها نفقة المحضونين.
وحيث إن هذا الرأي في غير محله، ذلك أن نص المادة 337 بند 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف تنص على أنه ” للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الآتية:-1-2-3- إذا كان الحكم صادراً في دعوى الحضانة وما يتعلق بهما الخ “، ومفاد هذا النص أن كل ما له علاقة بالحضانة ويجوز الطعن فيه بالنقض.
ولما كان ذلك، وكان موضوع الطعن يتعلق بنفقة المحضونين وأجرة الحضانة وحقها في البقاء في بيت الزوجية فإن الطعن فيهما يكون.جائزاً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بنفقة المحضونين وحقها بالبقاء في بيت الزوجية وأجرة الحضانة تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يفيد أن الطاعنة حاضنة لابنيها من المطعون ضده مع أن المطعون ضده يقر في صحيفة دعواه المبتدأة بأن له طفلين من الطاعنة، وقدمت الطاعنة شهائد تطعيم لهما، وطالبت بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1984، وبعدم الحكم لها بأجرة الحضانة مستقبلاً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص الفقرة ب من المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما قد نصت على أنه ” وفي حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركا بين الأبوين، فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من “الرجال”، ونصت المادة 69 من ذات القانون سالف الذكر على أنه لا تستحق أجراً على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبيه، فإذا انفصلت عنه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا وجبت على أبيه، ونصت المادة 1/70 على أنه ” لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة “. ومؤدى هذه النصوص أنه إذا ثبت للمحكمة طلاق الزوجة استحقت حضانة أطفالها إذا كانت أهلاً لذلك وحقها في البقاء في بيت الزوجية مع أجرة الحضانة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن من بين طلبات الطاعنة في صحيفة دعواها المقابلة نفقة المحضونين وأجرة حضانتهم أو البقاء في بيت الزوجية فكان عليه أن يقضي لها بذلك، وإذ لم يفعل وقضى بعدم قبول الدعوى عن هذه الطلبات بمقولة إن الأوراق خلت مما يفيد أن الطاعنة حاضنة لابنيها من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، إذ إن المطعون ضده قد أقر في صحيفة دعواه بأن له طفلين من الطاعنة وقد ثبت له طلاقها منه، الأمر الذي يترتب عليه هذه الحقوق التي تطالب بها فإنه يكون معيباً بما رمته به الطاعنة، وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإنه يكون معيباً بما يتعين نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى فيما رفع عنه الطعن، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.