Skip to main content

طعن مدني رقم 412/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 412
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2003

طعن مدني رقم 412/ 50ق

خلاصة المبدأ

الشروط التي يجب توافرها في الحائز لرفع دعوى منع التعرض – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2002/13 أمام محكمة القيقب الجزيرة قائلا فيها: إنه يجوز الأرض الزراعية – المحددة بصحيفة الدعوى – حيازة هادئة، وأقام فيها غراساً ومنشآت، وقد تعرض له الطاعن في حيازته بان قدم ضده شكاوى إلى النيابة العامة، والشرطة الزراعية، ولجان الصلح وانتهى إلى طلب الحكم له بالزام الطاعن بعدم التعرض له، مع تعويضه بمبلغ خمسين ألف دينار عن الضررين المادي والمعنوي، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بعدم التعرض له في حيازته وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، ورفض ما عدا ذلك، وقضت محكمة البيضاء الابتدائية في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.9 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2003.5.27 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003.6.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2003.6.1، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في النسيب بما حاصله أن حيازة المطعون ضده لأرض النزاع – حسب ادعائه وكما هو ثابت من الأوراق – منذ اثنين وثلاثين عاماً، وان الطاعن دائم التعرض له في حيازته، وهو ما يفيد إن التعرض قديم تؤكده الشكاوى الجنائية وتدخل لجان الصلح بما تكون معه دعواه قد رفعت بعد مضي سنة من تاريخ التعرض وليس خلالها، وتخلف بذلك أحد شروط قبول الدعوى وفق نص المادة 965 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المستفاد من نص المادة 965 من القانون أنه يتعين على الحائز إذا رأى اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم له بمنع التعرض له في حيازته أن يرفع دعواه خلال السنة التالية لوقوع التعرض، وعلى المحكمة قبل أن تقضي فيها بمنع التعرض أن تتحقق من توافر شروط الحيازة ومن أن الفترة الزمنية بين تاريخي التعرض ورفع الدعوى لا تتجاوز سنة، ولا يتأتي مراقبة صحة قضاء الحكم في هذا الشأن إلا من خلال بيانه للتاريخ الذي حصل فيه التعرض والتاريخ الذي رفعت فيه الدعوى، فإن خلا من ذلك كان قاصر البيان متعين النقض، وكان لا يبين من مدونات الحكم الجزئي أنه أثبت تاريخ حصول تعرض الطاعن لحيازة المطعون ضده، وما إذا كانت أعمال التعرض متعاقبة أو مستقلة فيما لو كانت متكررة حتى يتم احتساب مدة السنة من أول عمل أو من آخر عمل، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء بمنع تعرض الطاعن الحيازة المطعون ضده دون أن يثبت تاريخ التعرض وتاريخ رفع الدعوى، فإنه يكون مخالفا للقانون و قاصر سبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة البيضاء الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافيه أخرى، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.