Skip to main content

قرار رقم 379 لسنة 2023 م بشأن تطبيق معايير تجي إس 1 – GS1 ووضع مصفوفة البيانات باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية بالسوق الليبي

23 يوليو 2023

قرار رقم 379 لسنة 2023 م بشأن تطبيق معايير تجي إس 1 – GS1 ووضع مصفوفة البيانات باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية بالسوق الليبي

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن إصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإداري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/3/10 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 188 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بإصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية.
  • وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية، المنعقد بتاريخ 2023/6/6 م.

قرر 

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار تكون التعريفات التالية هي الدالة على كل مصطلح ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك.

المنتجات الدوائية: تكون لها ذات المعاني الواردة بالقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، والمشار إليه في ديباجة هذا القرار والمسجلة لدى وزارة الصحة ومصرح بتداولها بالمستشفيات والصيدليات بوصفة طبية والمدرجة بقائمة الأدوية المعتمدة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

المعدات الطبية: هي تلك المعدات المستخدمة في التشخيص الطبي أو المختبرات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية. 

الرقم الدولي التجاري للمنتجات Global Trade Item Number – GTIN: وهو رقم دولي فريد يتم إنشاؤه من قبل الشركات لتحديد جميع منتجاتها التجارية ويندرج بها الأدوية كذلك.

الرقم الدولي للمواقع Global Location Number – GLN: وهو رقم فريد يتم إنشاؤه من قبل الشركات لتحديد جميع مواقع الشركة من الإدارة الرئيسية للشركة ومصانعها ومخازنها التي تقوم بالإنتاج أو التوزيع للمنتجات الدوائية.

معايير تجي إس 1 – GS1: تستخدم لتعريف المواد في سلسلة الإمداد العالمية والتي تشمل الأدوية أو الخدمات الطبية التي يتم تسعيرها أو طلبها أو إصدار فواتير بها في أي وقت في سلسلة التوريد والإمداد، ويتم إنشاؤها من خلال تعبئة نموذج معياري ويتم تكوين ذلك من خلال مصفوفة البيانات باركود ثنائي الأبعاد لتلك المنتجات الطبية على أساس هذا المعيار.

مصفوفة البيانات الباركود ثنائي الأبعاد: وهو عبارة عن مصفوفة بيانات تتسع لعدد كبير من الأرقام والحروف لتخزين معلومات عن المنتج في مساحة معينة يتم استرجاعها عبر قارئ مخصص لذلك الغرض.

مادة 2

يطبق نظام الباركود المعياري على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية المتداولة بدولة ليبيا وذلك طبقا للنظام والضوابط المذكورة بهذا القرار.

مادة 3

على جميع شركات ومصنعي الأدوية والمعدات الطبية ووكلائها ومخازن الأدوية والمعدات الطبية التي تقوم بتوزيع الأدوية والمعدات الطبية باستخدام الباركود المبني على معايير تجي إس 1 – GS1 على جميع المنتجات الدوائية المتداولة بواسطتهم داخل ليبيا.

مادة 4

يتم إعداد مواصفات مصفوفة البيانات الباركود ثنائي الأبعاد للمنتجات الدوائية وفقا للمعطيات التالية:

  1. الرقم الدولي التجاري للمنتج – GTIN.
  2. تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.
  3. رقم التشغيلية.
  4. رقم تسلسلي عشوائي خاص بكل عبوة على حدة، كما هو موضح بالشكل التالي:

GTIN: (01) 0951234567893

Expiry Date: (17) 210223

Batch No: (10) CX1045BD

Serial No: (21) XW127654342

مادة 5

يتم إعداد مواصفات مصفوفة البيانات الباركود ثنائي الأبعاد للمعدات الطبية وفقا للمعطيات التالية:

  1. الرقم الدولي التجاري للمنتج – GTIN.
  2. رقم التشغيلية.
  3. رقم تسلسلي عشوائي خاص بكل معدة على حدة، كما هو موضح بالشكل التالي:

GTIN: (01) 09512345678901

Batch No: (10) MM5432QAS

Serial No: (21) TOO123GS7654342

مادة 6

على جميع الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره على أن يكون التطبيق الكامل في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدوره ويحظر تداول المنتجات الدوائية والمعدات الطبية التي لا تحمل الباركود المذكور في نصي المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذا القرار من بعد تاريخه. 

مادة 7

على المعنيين البدء بتحميل المعلومات الأساسية لمنتجاتهم من خلال تجي إس 1 – GS1 على السجل الدولي للمنتجات والمواقع حال صدور هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • حكومة الوحدة الوطنية 
  • محمد علي الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 5 محرم 1445 هـ
  • الموافق: 2023.07.23 م