Skip to main content

طعن مدني رقم 160 177/ 44 ق

نشر في

طعن مدني رقم 160 177/ 44 ق

خلاصة المبدأ

  1. تحديد الأرض التي تعتبر قزمية يختص به أمين الزراعة، أساس ذلك.
  2. حسب محكمة الموضوع بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم دليلها على ذلك.
  3. لحكم الذي يمنع من إعادة طرح الدعوى على المحكمة هو الفاصل في الموضوع – أساس ذلك.
  4. الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا يجوز الطعن فيها استقلالا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعون الدعوى رقم 1714 لسنة 1991ف، أمام محكمة طرابلس الابتدائية، ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بتعيين مصف لتركة المتوفى (…) ليتولى حصرها وإدارتها، وتقديم كشف مفصل عنها، وعما تحقق من ربع من المزرعة وغيرها، وما تم إنفاقه عليها، وقيمة المتبقي، وإعداد مشروع تجنيب نصيب كل وارث من المنقول والعقار وغيره، مع تحميل نفقات ذلك على التركة، وقالوا شرحاً لدعواهم إن مورثهم المذكور توفي بتاريخ 1979.10.18 ف، وانحصر إرثه في طرفي الدعوى، ولم تتم تصفية تركته، ولم يحصلوا على نصيبهم فيها، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التى أصدرت حكماً تمهيدياً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وبندب خبير في الدعوى، ثم قضت في موضوع الاستئناف بتصفية تركة المتوفى (…) طبقاً لما جاء في تقرير الخبرة وتوزيعها على المستحقين، وتثبيت حق المستأنفين لأنفسهم وبصفاتهم في الانتفاع بالحصص العائدة إليهم بطريق الإرث من تركة مورثهم وابنته (…) الموضحة بالأمرين الولائيين رقم 39 لسنة 1991ف جزئي تاجوراء، ورقم 1296 لسنة 1991ف كلي طرابلس، وذلك في العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبرة التي اعتبرت من ضمن أعيان التركة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.1 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن في الطعن رقم 160 لسنة 45ق الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 199739ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع – بتاريخ 23, 19973.24 ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى خلال أيام 16 و 18 و 19ر997322اف، وتاريخ المطعون ضدهم 1997.4.10 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 1997412 ف أودع محامي المطعون ضدهن الثانية، والرابعة، والسابعة، والثامنة، مذكرة رادة بدفاعهن بعد أن كان قد أودع سندات وكالته بجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1997.3.25ف قرر محامي الطاعن في الطعن رقم 177 لسنة 44ق الطعن على الحكم بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ – 1997.4.6ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 5,2 1997.4ف، وبتاريخ 1997.4.12ف أودع محامي المطعون ضدهن: الأولى، والثانية، والخامسة، والسابعة، مذكرة رادة بدفاعهن بعد أن كان قد أودع سندات وكالته بجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين أبدت فيهما رأيها برفض الطعن رقم 160 لسنة 44ق، وبنقض الحكم مع الإحالة في الطعن رقم 177 لسنة 44ق، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 177 لسنة 44ق إلى الطعن رقم 160 لسنة 44ق ليصدر فيهم حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما المقررة في القانون، فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.

أولاً:- الطعن رقم 160 لسنة 44 ق:-

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم التمهيدي قضى بإلغاء الحكم المستأنف مع أنه حكم وقتي الغرض منه إجراء تحقيق في الدعوى.
  2. إن الحكم المطعون فيه صدر في خصومة سبق الفصل في موضوعها، إذ أن الحكم التمهيدي ألغى الحكم الابتدائي وقضى في موضوع الدعوى بندب خبير، وتصفية التركة، وتجنيب نصيب كل وارث
  3. إن الحكم قضى بتثبيت حق المستأنفين لأنفسهم وبصفاتهم في الانتفاع بالحصص العائدة إليهم بطريق الإرث، وهذا الحق لا ينعقد في القانون إلا لحائز الأرض، وقد قدم الطاعن ما يفيد حيازته للمزرعة موضوع الدعوى من سنة 1978 ف حيث وهبها له والده مورث المطعون ضدهم ضمن ما وزعه من تركته على أشقائه وشقيقاته المطعون ضدهم.
  4. إن الحكم خالف المادة 910 من القانون المدني التي تنص على أنه إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية واحدة وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة، إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به، وبما أن العقار موضوع الدعوى هو مزرعة متكاملة، وهي مملوكة للطاعن ملكية انتفاع فإنه كان يجب عرض الأمر على الورثة بدلاً تفتيت الأرض على النحو الوارد بتقرير الخبير.
  5. إن الحكم خالف القانون رقم 46 لسنة 1975 ف بشأن الأراضي القزمية الذي نص في المادة 12 كيفية التصرف في الأراضي القزمية بعد صيرورتها قزمية، بما يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز تقسيم الأرض لكي تصبح قزمية.

وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أن المادة 300 من قانون المرافعات تنص على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ويسقط حق الطرف الذي خسرا الدعوى في تقديم الطعن إذا لم يحتفظ به قبل الجلسة الأولى التالية لتبليغه الحكم ضده، وهذا النص يدل على أن المشرع يشترط لقبول الطعن في الأحكام الطعن الصادرة قبل الفصل في الموضوع، والتي لا تنتهي بها الخصومة أن يحتفظ الطرف المحكوم ضده بحقه في الطعن على هذا الحكم مع الحكم الصادر في الموضوع، وأن يبدي هذا التحفظ قبل الجلسة الأولى التالية لتبليغه بالحكم المذكور.

ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد احتفاظ الطاعن بحقه في الطعن على الحكم التمهيدي الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبندب خبير في الدعوى، وهو حكم لم تنته به الخصومة، فإن حقه في الطعن عليه يكون قد سقط، بما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

الأحكام الفاصلة في هي وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن الأحكام التي تمنع من إعادة طرح موضوع الدعوى على المحكمة هي الأحكام الفاصلة في الموضوع حتى لا يؤدي ذلك إلى تضارب في الأحكام حول الحق الواحد.

وحيث إن الحكم التمهيدي الذي سبق أن أصدرته المحكمة المطعون في حكمها، وإن كان قد تضمن القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي، إلا أنه لم يفصل في موضوع الدعوى، وإنما قضى بندب خبير متخصص لتصفية التركة، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها في الموضوع، وذلك بتصفية التركة طبقاً لما جاء في تقرير الخبرة وتوزيعها على المستحقين وتثبيت حق المستأنفين في الحصص العائدة إليهم بطريق الإرث، وبالتالي فإن نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه صدر في خصومة سبق الفصل في موضوعها بالحكم التمهيدي لا يكون له محل.

وحيث إن الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن حيازة الطاعن للمزرعة موضوع الدعوى بفرض صحتها، ومهما طالت مدتها، لا تكسبه حقاً في تملكها دون غيره من سائر الورثة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بقاء المزرعة المذكورة على ملك المورث وفي حيازته إلى حين وفاته، وأن الوصية المدعى بها لم تثبت، وأنها لو ثبتت فهي باطلة لأنها لوارث، فإن قضاء الحكم بإدخال المزرعة ضمن أعيان التركة حسبما ورد بتقرير الخبرة وتثبيت حق الورثة فيها لا ينطوي على أية مخالفة للقانون.

وحيث إن الوجه الرابع في غير محله، ذلك أن تطبيق نص المادة 910 من القانون المدني وتخصيص ما يعتبر وحدة اقتصادية واحدة من أموال التركة لأقدر الورثة على الاضطلاع به لا تملك المحكمة القيام به من تلقاء نفسها، وإنما يقتصر دورها على الاستجابة إلى طلب الوارث الذي يطلب منها أن تخصص له الوحدة الاقتصادية الموروثة إذا تحققت من أنه أقدر الورثة على تسييرها، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعن أو غيره من الورثة قد طلب من المحكمة أن تخصص له أي جزء من الأموال الموروثة تطبيقاً لنص المادة المشار إليها، فإن النعي على الحكم بمخالفة هذه المادة يكون على غير أساس.

وحيث إن الوجه الخامس في غير محله، ذلك أن القانون رقم 46 السنة 1975 ف بشأن الأراضي القزمية ناط في الفقرة الثانية من المادة الأولى بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي تحديد المساحة من الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة، ثم أورد بعض الأحكام المترتبة على ذلك ومن بينها ما قررته المادة 12 في حالة إذا ما أدى الميراث أو الوصية إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات قزمية، وينبني على ذلك أن الدفع بتطبيق القانون المذكور هو دفع قانوني يخالطه واقع موضوعي، وينبغي بالتالي طرحه على محكمة الموضوع، إذ أن تطبيقه يستلزم تحديد المساحة من الأرض التي تعتبر قزمية بحسب المنطقة التي تقع فيها ووفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، كما يستلزم أيضاً التحقق من المساحات ستترتب على تجزئة الأرض، وفضلاً عن أن شيئاً من ذلك لم يطرح على محكمة الموضوع، فإن مجال تطبيق القانون المذكور إذا توافرت الشروط اللازمة لتطبيقه هو الدعوى التي يرفعها المالكون ابتغاء قسمة الأرض بينهم، وليس مجاله دعوى الاستحقاق التي يقتصر فيها دور المحكمة على إثبات أحقية أو عدم أحقية كل طرف من الأطراف للحصة المدعى بها من عقار الأمر الذي يكون معه هذا الطعن من جميع وجوهه خليقاً النزاع.

ثانيا/الطعن رقم 177 لسنة 44.ق حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان، ومخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-

  1. إن المحكمة المطعون في حكمها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 1997.2.1 ف، وبتلك الجلسة لم يتم النطق بالحكم حيث إن محضر القضية جاء خالياً من ذلك، وبالتالي فإن إيداع الحكم يكون قد تم قبل النطق به بما يترتب عليه بطلانه.
  2. إن جميع الخصوم أقروا وصية مورثهم بعد وفاته واختص كل طرف بما آل إليه منذ ذلك التاريخ، وبالتالي فإن قضاء الحكم بتعيين مصف للتركة يكون مخالفاً للمادتين 912 و 916. من القانون المدني.
  3. إن الحكم ذهب إلى أن المستأنف عليهم لم يقدموا أي دليل قاطع يثبت الوصية المدعى بها، وأن تلك الوصية – لو ثبتت فهي باطلة لأنها لوارث ولا تجوز الوصية لوارث، مع أن التكييف الصحيح للواقعة أنها قسمة مضافة إلى ما بعد الموت تحكمها المادة 912 من القانون المدني، و هي ثابتة من المستند الموقع عليه من جميع الورثة، ومن إقرار المطعون ضدها السابعة بجلسة 1992.3.1 ف أمام محكمة درجة الذي طرحه الحكم، مع أنه لا يجوز التراجع عنه، كما أن ادعاء المطعون ضدها المذكورة بأن توقيعها على العقد تم بالإكراه هو قول مرسل لا دليل عليه ولم يتم إثباته.
  4. إن الحكم ذهب إلى أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن تركة مورث المستأنفين والمستأنف عليهم قد قسمت وأخذ كل وارث نصيبه في الميراث، مع أنه أورد في أسبابه وجود اتفاق مكتوب موقع عليه من الورثة وضع موضع التنفيذ بتوقيعهم عليه وإقرارهم به.
  5. إن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وعلى دفاعهم بوجود المستندات التي تثبت القسمة المضافة إلى ما بعد الموت، وبأن الواقعة تحكمها المادة 912 من القانون المدني، وأن الفتوى الشرعية التي قدمت لا علاقة لها – بموضوع الدعوى، و أن المستند الذي قدم لم يطعن فيه بالتزوير.
  6. إن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب إلى طلب الطاعن في إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام المورث بالمقاسمة المضافة إلى ما بعد الموت، ولم تقم بالرد على هذا الطلب.

وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أنه – وإن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها المودعة من الطاعن تقتصر على إثبات ما دار بجلسات التحقيق والمرافعة إلى حين حجز الدعوى للحكم – إلا أنها لا تقطع بأن إبداع الحكم قد تم قبل النطق به، ومن ثم فإنه كان على الطاعن أن يقدم شهادة رسمية من قلم الكتاب تفيد ذلك، وإذ لم يفعل فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل بما يستوجب رفضه.

وحيث إن وجوه الطعن الثاني، والثالث، والرابع، في غير محلها، ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أسس فضاءه على أن أسباب الاستئناف في محلها، وأن الحكم المستأنف لم يأخذ دفوع المستأنفين مأخذ الجد، وقد أورد الحكم المطعون فيه من بين الاستئناف أن المستأنف عليهم لم يثبتوا الوصية المدعى بها، وأنها صادرة عن المورث وموقع عليها منه على اعتبار أنها تصرف قانوني ولا تثبت إلا بالكتابة، وانتهى الحكم إلى أن المستأنف عليهم لم يقدموا دليلاً قاطعاً بالكتابة على تلك الوصية، وأنها لو ثبتت – على سبيل الفرض فهي باطلة لأنها لوارث ولا تجوز الوصية لوارث، كما أورد الحكم بشأن وثيقة المقاسمة العرفية التي يحتج بها الطاعنون أنها صورة ضوئية ولا حجة لها لأن أصلها لم يقدم وقد أنكرها المستأنفون، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو كافياً لحمل قضائه باستبعاد الوصية المدعى بها، وعدم الاعتداد بوثيقة المقاسمة، فإن عودة الطاعن إلى المجادلة بشأنهما لا تكون مقبولة.

وحيث إن الوجه الخامس مردود، ذلك أنه – بحسب محكمة الموضوع – أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تذكر دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وما عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وأوجه دفاعهم، ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها تتضمن التعليل الكافي المسقط لتلك الأقوال والدفوع، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه، وقد أقام قضاءه على دعامات من بينها قيام الدليل على أحقية جميع الورثة في حصصهم في تركة مورثهم، وعدم وجود سند لأي منهم في الاحتفاظ بما هو تحت يده من مفردات تلك التركة فإن ما أورده في أسبابه، يكون كافياً للرد على أوجه دفاع الطاعن، ولا مجال للنعي عليه بالقصور.

وحيث إن الوجه السادس في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن التصرف المدعى بصدوره من المورث سواء باعتباره وصية أو قسمة مضافة إلى ما بعد الموت لم يثبت بالكتابة، وأنه تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغيرها، وبالتالي فإن طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك التصرف لا يكون مجدياً ولا يعيب الحكم الالتفات عنه.

وحيث إنه بناءً على ما تقدم، فإن أسباب الطعنين جميعها تكون على غير أساس من الواقع أو القانون، بما يستوجب رفضهما

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برقضهما، وبإلزام كل طاعن المصروفات طعنه.