Skip to main content

طعن مدني رقم 200/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 200
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 4 يناير 2003

طعن مدني رقم 200/ 44ق

خلاصة المبدأ

الاستعانة بالخبرة تستوجب أن يكون الخبراء متخصصين فيما يوكل إليهم، مخالفة ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 92/1214ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته قائلين فيها: إنهم التحقوا بالعمل لدى شركة خطوط الجماهيرية كطيارين على درجة قائد تحت التدريب، وحينما صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/176 ف بتنظيم ممتلكات خطوط الجماهيرية نقلوا بموجبه إلى الشركة التي يمثلها الطاعن إلا أنه لم يراع الأحكام المعمول بها في تصنيف الطيارين، ولم يعطهم الدرجات التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981ف والتشريعات ذات العلاقة، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه مساواتهم بزملائهم ومنحهم درجة قائد طيار (707) منذ سنة 1985ف وإجراء التسوية المالية لكافة حقوقهم، وتعويضهم بمبلغ مائتي ألف دينار لكل واحد منهم، وقد قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته أن يسوي وضع المطعون ضدهم الأول، والثاني، والثالث، على الدرجة الثالثة عشرة، والرابع، والخاص، على الدرجة الثانية عشرة، مع علاوتين، وأن يدفع لهم مستحقاتهم المترتبة على فروق التسوية وقدرها ستة آلاف ومائتان وستة عشر دينارا للأول، وستة آلاف وستمائة دينار للثاني، وخمسة آلاف ومائة وثلاثون ديناراً للثالث، وأربعة آلاف وسبعمائة وأربعة دنانير للرابع، وستة آلاف واثنان وسبعون ديناراً للخامس، مع تعويض قدره ألف دينار لكل واحد منهم، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين الأصلي المقدم من المطعون ضدهم والمقابل المرفوع من الطاعن بصفته بقبولهما شكلاً و في الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه – الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1993.11.24ف، وأعلن بتاريخ 199735ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.4.2 ف نيابة عن الطاعن بصفته، مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخي 13 14-4-1997 ف أودع أصل ورقة إعلان الظمن معلنة إلى المطعون ضدهم في 9-12-13 9974اف، وأعدت نيابة النقص مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه طلب في صحيفة استئنافه إعادة الخبرة وإسنادها إلى ذوي اختصاص وكفاءة، ووجه عدة مطاعن لتقرير الخبرة، إلا أن المحكمة عولت عليه ولم ترد على دفاعه ولم تستبدل الخبير، ولكل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع حين أعطى للمحكمة صلاحية الاستعانة بالخبراء إنما قصد الخبراء المتخصصين فيما يوكل إليهم من مهام فنية يصعب على المحكمة إدراكها، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته دفع بأن الخبير المنتدب غير متخصص في مجال الطيران وطلب إسناد المأمورية إلى خبير مختص، وقد رد الحكم على الدفع والطلب بقوله: “… إن تقرير الخبرة أوضح أن الخبير قام بمكاتبة مصلحة الطيران المدني واستوضح منها بعض الأمور وقامت بالرد على ذلك برسالتها المؤرخة 1992.10.19ف واستخلص منها أحقية المستأنفين لبعض طلباتهم، ومن ثم يكون التقرير مبنياً على نتيجة صحيحة تستند على رأي الخبرة… ) وهو رد من الحكم غير سديد، ذلك أنه لم يجحد أن الخبير المنتدب غير متخصص بما أوكل إليه من مأمورية ورغم ذلك لم يستجب لطلب استبداله، وعول على التقرير الذي أعده وهو ما يجعله معيباً، ولا يغنيه في ذلك إشارته إلى استطلاع الخبير لرأي مصلحة الطيران المدني واستخلاصه منه أحقية المستأنفين لبعض طلباتهم إذ أنه لم يبين ماهية رأي تلك المصلحة، ولا وجه استخلاص الخبير لما انتهى إليه منه حتى يمكن الوقوف على صحة ذلك الاستخلاص أو عدمه، ومدى سلامة تطبيق الحكم للقانون مما يصمه بعيب القصور في التسبيب، ويوجب نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.