طعن مدني رقم 155/ 46ق
طعن مدني رقم 155/ 46ق
خلاصة المبدأ
واتخاذ إجراءات الطعن في مواجهة المتوفى – أثره، حضور الورثة لا يصححها، عدم قابلية الموضوع للتجزئة، بالنسبة لأحدهم يستتبع البطلان بالنسبة للجميع – أساس ذلك
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 91/12 – مدني كلي غريان ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم له بأحقيته في الانتفاع بالأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وجاء في شرح دعواه: إنه ينتفع بقطعة الأرض موضوع الدعوى التي آلت إليه عن طريق التنازل من والده، إلا أن المدعى عليهم نازعوه في ذلك واستولوا على الأرض دون وجه حق مما حدا به إلى إقامة دعواه تلك ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.16 ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.2.25ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 1999.3.8 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم، عدا السادسة، في 1999.3.4ف. كما أودع – بتاريخ 19993.14ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى ورثة المطعون ضدها السادسة بتاريخ 1999.3.10ف.
وقدم محامي المطعون ضدهم بتاريخ 1999.4.10ف مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، كما قدم محامي الطاعن بتاريخ 1999.4.15ف مذكرة رادة، وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.
الأسباب
من حيث إن دفع نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن اختصم المطعون ضدها السادسة – ضمن باقي الخصوم – رغم أنها توفيت قبل التقرير بالطعن بما يجعل طعنه باطلاً، وأنه لما كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحضر عندما انتقل لإعلان المطعون ضدها السادسة علم من ابنها أنها توفيت منذ خمسة أشهر تقريباً.
وحيث إنه إذ قورن تاريخ إعلان الطعن الذي حصل في 1999.3.4ف بتاريخ وفاة المطعون ضدها السادسة، تبين بجلاء أن الوفاة كانت سابقة على رفع الطعن، ومعنى ذلك أن كل إجراءات الطعن كانت قد اتخذت في مواجهة شخص لم يعد له وجود قانوناً، ولم يعد من الجائز اختصامه.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الطاعن قد اختصم بطعنه من يمتنع عليه – قانوناً – اختصامه لسبق وفاته، فإن طعنه يكون باطلاً بطلانا مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصححه حضور ورثة المطعون ضدها، أو إعلانهم جملة في آخر موطن كان لمورثتهم طبقا لما رخصت به المادة 304 مرافعات، لأن هذه الرخصة قاصرة على حالة ما إذا كانت وفاة المحكوم له قد وقعت خلال ميعاد الطعن ؛ وهي لا تنطبق على حالة المطعون ضدها التي توفيت قبل صدور الحكم المطعون فيه، على نحو ما أثبته المحضر القائم بالإعلان عندما انتقل لإعلانها بالطعن.
ولما كان موضوع الطعن هو مطالبة الطاعن بإثبات حق انتفاع بعقار آل إليهم من مورثهم الذي اختصمه الطاعن بداية قبل وفاته وانتقال عقار الدعوى لهم، استولى عليه المطعون ضدهم دون أن يعرف نصيب كل منهم فيه، فهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها السادسة يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.