Skip to main content

طعن مدني رقم 307/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 307
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2003

طعن مدني رقم 307/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز الطعن بالنقض في دعاوى القسمة – أساسه.
  2. تقدير جدية النزاع في الملكية في دعوى القسمة، من إطلاقات محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 93/237 أمام محكمة صرمان الجزئية ضد المطعون ضدهما وأخرى، بصحيفة قالوا فيها: إنهم يملكون بالإرث الشرعي – أربعة وعشرين سهماً. من كامل التجزئة البالغة ستة وتسعين سهما في كامل المزرعة الواقعة بجفارة صرمان، وفقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى، وأن الطاعن الأول يملك الربع في تلك الأرض عن طريق الشراء، بالإضافة إلى نصيبه وشركائه بطريق الإرث الشرعي عن والدته، وأن المدعى عليهن تحصلن على نصيب والدهن في الأرض، وخلصوا إلى طلب تجنيب نصيبهم فيها، والمحكمة قضت بتاريخ 1996.3.20ف باعتماد ما ورد بتقرير الخبرة والرسم التخطيطي المرفق به والذي يبين نصيب كل من المدعيين والمدعى عليهن في قطعة الأرض موضوع النزاع واعتباره في قوة السند التنفيذي الواجب النفاذ استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية بالاستئناف رقم 1996/205، الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورقضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.1.27ف، وتم إعلانه إلى الطاعنين يوم 1998.5.31ف، وبتاريخ 1998.6.29ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وبتاريخ 1998.7.9ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يوم 1998.7.4ف وصورة رسمية من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.8.4ف أودع محامي المطعون ضدهما سند وكالته، وحافظة مستندات، ومذكرة رادة دفع فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، لأن الدعوى متعلقة بقسمة عقار استنادا إلى نص المادة 377 من قانون المرافعات.

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا في حالات محددة ليست من بينها دعاوى القسمة، ولا يغير من ذلك ما نعى به الطاعنون من وجود نزاع جدي في الملكية تمت إثارته أمام المحكمة الجزئية ولم تأخذ به، ذلك أنه لقاضي القسمة في تقدير جدية المنازعة في الملكية التي تثار أمامه حتى لا يبعده ذلك عن ممارسة اختصاصه

وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووجه أسانيدها لا للفصل في موضوع الملكية وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو للسير في إجراءاتها.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في بحثه لأوجه المنازعة وأسانيدها وصولا لجدية المتنازعة في الملكية من عدمها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضية قسمة عقار، وهي ليست من المسائل التي تكون محلا للطعن بالنقض عملا بنص المادة 337 من قانون المرافعات المشار إليها، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.