Skip to main content

طعن مدني رقم 417/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 417
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

طعن مدني رقم 417/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم سند الوكالة عند التقرير بالطعن – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع – حسب الثابت من مذكرة أسباب الطعن – أن الطاعن رفع دعوى أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الجهة المطعون ضدها، قال شرحاً لها: إن جامعة العرب الطبية تعاقدت معه على تركيب مقصف كلية طب الأسنان، إضافة إلى توريد أرفف حديدية بمبلغ إجمالي قدره أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ديناراً، إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد المبلغ، وانتهى إلى طلب إلزامها بدفع المبلغ مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة، وحتى الحكم في الدعوى، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، التي قضت بإلزام الجامعة بدفع المبلغ المطالب به، استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 197 لسنة 1996ف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ولائياً.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه حسب الثابت بمذكرة الطعن، في 1998.1.1ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، و بتاريخ 1998.8.24ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 1998.8.30 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة.

الأسباب

حيث إن ما دفعت به نيابة النقض من عدم قبول الطعن لخلو الأوراق من سند الوكالة في محله، ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصي، للمحكوم عليه له أن يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين، وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه شخصياً، أو ممن يوكله هذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً ينص فيه على التقرير بالطعن بطريق النقض، وإلا فقد الطعن الشكل المقرر له في القانون لانعدام صفة من قام به.

لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الجهة الطاعنة لم يرفق بملف الطعن سند وكالته عن الجهة الطاعنة يخوله اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض نيابة عنها، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات. وبمصادرة الكفالة.